responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 69

و أبي حنيفة [1].

لنا: أنّه ذكر فاستحبّ فعله مطلقا. و لأنّ المنفرد صلّى فريضة فاستحبّ له التكبير كالجامع. و لعموم الأمر في الآية و الأحاديث.

احتجّ أحمد بقول ابن مسعود و ابن عمر: إنّما التكبير على من صلّى في جماعة [2].

و الجواب: أنّه لا احتجاج بقولهما إذا لم يعارضهما عموم الكتاب، فكيف مع وجوده.

الثالث: إنّما يستحبّ التكبير المذكور عقيب الفرائض خاصّة.

و به قال أبو حنيفة [3]، و مالك [4]، و الثوريّ [5]، و أحمد [6]. و قال الشافعيّ: يكبّر عقيب كلّ صلاة فريضة و نافلة [7].

لنا: أنّه لم يثبت عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و الصّحابة فعل ذلك إلّا عقيب الفرائض، فيبقى الباقي على الأصل.

و أيضا: قول أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «التكبير عقيب خمس عشرة صلاة، أوّلها‌


[1] المبسوط للسرخسيّ 2: 44، الهداية للمرغينانيّ 1: 87، شرح فتح القدير 2: 50، المغني 2: 247، المجموع 5: 40، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 57، عمدة القارئ 6: 293.

[2] المغني 2: 247، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 267، الكافي لابن قدامة 1: 313، المجموع 5: 40، عمدة القارئ 6: 293.

[3] المبسوط للسرخسيّ 2: 44، الهداية للمرغينانيّ 1: 87، شرح فتح القدير 2: 50، المجموع 5: 39، عمدة القارئ 6: 293، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 266.

[4] المدوّنة الكبرى 1: 172، بلغة السالك 1: 189، المغني 2: 247، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 267، المجموع 5: 39، عمدة القارئ 6: 293.

[5] المجموع 5: 39، عمدة القارئ 6: 293.

[6] المغني 2: 247، الإنصاف 2: 436، الكافي لابن قدامة 1: 313، منار السبيل 1: 154، المجموع 5: 39، عمدة القارئ 6: 293.

[7] الأمّ 1: 241، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 32، المهذّب للشيرازيّ 1: 122، المجموع 5: 36، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 57، مغني المحتاج 1: 314، السراج الوهّاج: 97، فتح الوهّاب 1: 84، الميزان الكبرى 1: 198، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 90، المغني 2: 248، عمدة القارئ 6: 293.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست