responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 370

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «الصّلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شي‌ء إلّا المغرب ثلاث ركعات» [1].

مسألة: لو سافر بعد دخول الوقت

في الرّباعيّات و انقضاء [2] ما يسع [3] للطهارة و الصلاة قبل أن يصلّي، اختلف قول أصحابنا فيه، فقال الشيخ في الاستبصار: يصلّي أربعا [4].

و به قال ابن أبي عقيل [5]، و به قال في المبسوط، و اعتبر فيه السعة، فإن تضيّق الوقت قصّر [6]. و قال في النهاية بمثل قوله في المبسوط [7]، و به قال ابن البرّاج [8].

و قال في الخلاف: يجوز له التقصير و يستحبّ الإتمام [9].

و قال في التهذيب: يقصّر واجبا [10]. و هو اختيار السيّد المرتضى في المصباح [11]، و المفيد [12]، و ابن إدريس [13].


[1] التهذيب 2: 13 الحديث 31، الاستبصار 1: 220 الحديث 778، الوسائل 5: 529 الباب 16 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2 و ج 3: 60 الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث 3.

[2] ح: و انقضى.

[3] ن و م: يتّسع.

[4] الاستبصار 1: 240 ذيل الحديث 856.

[5] نقل عنه في المختلف: 165.

[6] المبسوط 1: 141.

[7] النهاية: 123.

[8] نقله في مفتاح الكرامة 3: 487 عن كتابه «الكامل في الفقه» و هو غير موجود.

[9] الخلاف 1: 225 مسألة- 14.

[10] التهذيب 3: 162- 163.

[11] نقله عنه ابن إدريس في السرائر: 74.

[12] المقنعة: 35.

[13] السرائر: 74.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست