نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 370
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّٰه بن
سنان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «الصّلاة في السفر ركعتان ليس
قبلهما و لا بعدهما شيء إلّا المغرب ثلاث ركعات»[1].
مسألة: لو سافر بعد دخول
الوقت
في
الرّباعيّات و انقضاء[2] ما يسع[3] للطهارة و
الصلاة قبل أن يصلّي، اختلف قول أصحابنا فيه، فقال الشيخ في الاستبصار: يصلّي
أربعا[4].
و به قال
ابن أبي عقيل[5]، و به قال في المبسوط، و اعتبر فيه السعة، فإن تضيّق
الوقت قصّر[6]. و قال في النهاية بمثل قوله في المبسوط[7]، و به قال
ابن البرّاج[8].
و قال في
الخلاف: يجوز له التقصير و يستحبّ الإتمام[9].
و قال في
التهذيب: يقصّر واجبا[10]. و هو اختيار السيّد المرتضى في المصباح[11]، و المفيد[12]، و ابن
إدريس[13].
[1]
التهذيب 2: 13 الحديث 31، الاستبصار 1: 220 الحديث 778، الوسائل 5: 529 الباب 16
من أبواب صلاة المسافر الحديث 2 و ج 3: 60 الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض و
نوافلها الحديث 3.