نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 173
مسألة: و يدرك
الجماعة بإدراك الرّكعة من أوّلها.
و هو قول
علماء الإسلام. و لو أدرك تكبيرة الركوع أدرك الركعة أيضا بلا خلاف بيننا. أمّا لو
لم يدرك التكبيرة و أدرك الإمام في الركوع ففي إدراكه حينئذ إشكال، أقربه الإدراك،
لما رواه الشيخ في الحسن عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام
قال في الرّجل: «إذا أدرك الإمام و هو راكع و كبّر الرّجل و هو مقيم صلبه، ثمَّ
ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الرّكعة»[1].
و ما رواه
في الحسن عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «إذا أدركت الإمام
و قد ركع فكبّرت و ركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الرّكعة، فإن رفع الإمام رأسه
قبل أن يركع فقد فاتت[2] الرّكعة»[3].
و لأنّه قد
أدرك أكثر الرّكعة و لم يفته سوى القراءة، و ليست شرطا في الإدراك، إذ لو التحق[4] به في
آخرها أدرك الجماعة إجماعا.
و قال الشيخ:
لا يدرك الجماعة إلّا بإدراك التكبيرة[5]، لما رواه في
الصّحيح عن محمّد ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: قال لي: «إن لم تدرك
القوم قبل أن يكبّر الإمام للرّكعة فلا تدخل معهم في تلك الرّكعة»[6].
و لما رواه
في الصّحيح عن محمّد، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «لا تعتدّ بالرّكعة
[1]
التهذيب 3: 43 الحديث 152، و ص 271 الحديث 781، الاستبصار 1: 435 الحديث 1679،
الوسائل 5: