responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 173

مسألة: و يدرك الجماعة بإدراك الرّكعة من أوّلها.

و هو قول علماء الإسلام. و لو أدرك تكبيرة الركوع أدرك الركعة أيضا بلا خلاف بيننا. أمّا لو لم يدرك التكبيرة و أدرك الإمام في الركوع ففي إدراكه حينئذ إشكال، أقربه الإدراك، لما رواه الشيخ في الحسن عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال في الرّجل: «إذا أدرك الإمام و هو راكع و كبّر الرّجل و هو مقيم صلبه، ثمَّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الرّكعة» [1].

و ما رواه في الحسن عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «إذا أدركت الإمام و قد ركع فكبّرت و ركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الرّكعة، فإن رفع الإمام رأسه قبل أن يركع فقد فاتت [2] الرّكعة» [3].

و لأنّه قد أدرك أكثر الرّكعة و لم يفته سوى القراءة، و ليست شرطا في الإدراك، إذ لو التحق [4] به في آخرها أدرك الجماعة إجماعا.

و قال الشيخ: لا يدرك الجماعة إلّا بإدراك التكبيرة [5]، لما رواه في الصّحيح عن محمّد ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: قال لي: «إن لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام للرّكعة فلا تدخل معهم في تلك الرّكعة» [6].

و لما رواه في الصّحيح عن محمّد، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «لا تعتدّ بالرّكعة‌


[1] التهذيب 3: 43 الحديث 152، و ص 271 الحديث 781، الاستبصار 1: 435 الحديث 1679، الوسائل 5:

441 الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.

[2] ح: فاتته، و في المصادر: فاتتك.

[3] التهذيب 3: 43 الحديث 153، الاستبصار 1: 435 الحديث 1680، الوسائل 5: 441 الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2.

[4] ح: ألحق.

[5] المبسوط 1: 158، النهاية: 114، التهذيب 3: 43.

[6] التهذيب 3: 43 الحديث 149، الاستبصار 1: 434 الحديث 1676، الوسائل 5: 441 الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست