responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 174

التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام» [1].

و يمكن الجواب بأنّ من لم يدرك التكبيرة ففي الغالب لا يدرك الرّكعة، و يحمل الإدراك على السّماع لا على متابعة الفعل.

البحث الثاني: في شروط الجماعة

مسألة: العدد شرط في الجماعة و أقلّه اثنان.

و لا نعرف فيه خلافا، فلا جماعة للمنفرد للتنافي بينهما.

و ما ذكره ابن بابويه في كتابه من أنّ الواحد جماعة، لأنّه إذا دخل المسجد و أذّن و أقام صلّى خلفه صفّان من الملائكة، و متى أقام و لم يؤذّن صلّى خلفه صفّ واحد [2]. فذلك محمول على شدّة استحباب الأذان و الإقامة.

مسألة: و رفع الحجاب المانع من المشاهدة و الاستطراق أو من المشاهدة خاصّة بين الإمام و المأموم شرط في الجماعة،

فلا يجوز صلاة من بينه و بين الإمام حائط و شبهه يمنع مشاهدته أو مشاهدة المأمومين، سواء كان من حيطان المسجد أو غيره، و سواء صلّى في المسجد أو خارجه. و هو قول علمائنا أجمع و أحمد في إحدى الروايتين [3].

و قال الشافعيّ: إن صلّى في المسجد صحّت صلاته، سواء شاهده أو كان في بيت أو غرفة أو حال بينه و بينه حائط. و إن صلّى خارج المسجد و هناك حائل يمنع من المشاهدة و الاستطراق من غير المسجد بطل، و إن كان من حيطان المسجد فأصحّ القولين عنده البطلان أيضا. و إن منع الاستطراق خاصّة كالشباك ففيه وجهان: أحدهما: الجواز. و الثاني:


[1] التهذيب 3: 43 الحديث 150، الاستبصار 1: 435 الحديث 1677، الوسائل 5: 441 الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3.

[2] الفقيه 1: 246.

[3] المغني 2: 40، الكافي لابن قدامة 1: 252، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 76.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست