و يمكن
الجواب بأنّ من لم يدرك التكبيرة ففي الغالب لا يدرك الرّكعة، و يحمل الإدراك على
السّماع لا على متابعة الفعل.
البحث الثاني: في شروط
الجماعة
مسألة: العدد شرط في
الجماعة و أقلّه اثنان.
و لا نعرف
فيه خلافا، فلا جماعة للمنفرد للتنافي بينهما.
و ما ذكره
ابن بابويه في كتابه من أنّ الواحد جماعة، لأنّه إذا دخل المسجد و أذّن و أقام
صلّى خلفه صفّان من الملائكة، و متى أقام و لم يؤذّن صلّى خلفه صفّ واحد[2]. فذلك محمول
على شدّة استحباب الأذان و الإقامة.
مسألة: و رفع الحجاب المانع
من المشاهدة و الاستطراق أو من المشاهدة خاصّة بين الإمام و المأموم شرط في
الجماعة،
فلا يجوز
صلاة من بينه و بين الإمام حائط و شبهه يمنع مشاهدته أو مشاهدة المأمومين، سواء
كان من حيطان المسجد أو غيره، و سواء صلّى في المسجد أو خارجه. و هو قول علمائنا
أجمع و أحمد في إحدى الروايتين[3].
و قال
الشافعيّ: إن صلّى في المسجد صحّت صلاته، سواء شاهده أو كان في بيت أو غرفة أو حال
بينه و بينه حائط. و إن صلّى خارج المسجد و هناك حائل يمنع من المشاهدة و
الاستطراق من غير المسجد بطل، و إن كان من حيطان المسجد فأصحّ القولين عنده
البطلان أيضا. و إن منع الاستطراق خاصّة كالشباك ففيه وجهان: أحدهما: الجواز. و
الثاني:
[1]
التهذيب 3: 43 الحديث 150، الاستبصار 1: 435 الحديث 1677، الوسائل 5: 441 الباب 44
من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3.