responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 411

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام من أنّ صلاة الخوف تقصّر كالسفر، و قد تقدّمت [1].

و ما ورد من الأخبار الدالّة على صفة صلاة الخوف و كونها ركعتين، و لو كانت أربعا لبيّنوا عليهم السلام حكمها، كما بيّنوا حكم الثّلاثيّة [2].

مسألة: و لا تقصّر عن ركعتين في حقّ الإمام و المأموم،

و عليه فتوى علمائنا و أكثر أهل العلم [3].

و حكي عن ابن عبّاس أنّه قال: صلاة الخوف لكلّ طائفة ركعة، و للإمام ركعتان [4]، و به قال الحسن، و طاوس، و مجاهد [5].

لنا: ما رواه الجمهور أنّه صلّى اللّٰه عليه و آله صلّى بذات الرقاع بكلّ طائفة ركعتين [6].

لا يقال: هذا خلاف مذهبكم، لأنّه يصلّي بكلّ طائفة ركعة و يتمّ لنفسها.

لأنّا نقول: المراد بذلك أنّها صلّت ركعتين في حكم صلاته.

و لأنّ الإمام و المأموم على صفة واحدة، فيجب تساوي حكمهما [7].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّٰه‌


[1] تقدّمت في ص 409.

[2] الوسائل 5: 478 الباب 1 من أبواب صلاة الخوف، و ص 479 الباب 2.

[3] المغني 2: 267، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 138، المبسوط للسرخسيّ 2: 46، بدائع الصنائع 1: 243، عمدة القارئ 6: 254.

[4] حلية العلماء 2: 245، المغني 2: 267، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 138.

[5] المغني 2: 267، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 138، عمدة القارئ 6: 254، شرح فتح القدير 2: 65.

[6] صحيح البخاريّ 5: 147، صحيح مسلم 1: 576 الحديث 843، سنن البيهقيّ 3: 259.

[7] ن و غ: حكميهما.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست