نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 442
«ليؤم برأسه إيماءا، و إن كان له من يرفع الخمرة فليسجد، فإن لم
يمكنه[1] ذلك فليوم برأسه نحو
القبلة إيماءا» قلت: فالصيام؟ قال: «إذا[2] كان في ذلك الحدّ فقد وضع اللّه عنه، فإن كانت له مقدرة فصدقة مدّ
من طعام بدل كلّ يوم أحبّ إليّ، و إن لم يكن له يسار ذلك فلا شيء عليه»[3].
الخامس: حدّ المرض الّذي
يباح معه ترك القيام ما يعلمه الإنسان من نفسه،
و قد حدّه
شيخنا رحمه اللّه[4] بعدم القدرة على المشي مقدار الصلاة[5].
لنا: ما
رواه الشيخ رحمه اللّه في الصحيح عن جميل قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام: ما
حدّ المرض الّذي يصلّي معه صاحبه قاعدا؟[6] فقال: «إنّ الرجل
ليوعك و يحرج و لكنّه أعلم بنفسه إذا قوي فليقم»[7].
و عن عمر بن
أذينة، عمّن أخبره، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سئل، ما حدّ المرض الّذي يفطر
صاحبه، و المرض الّذي يدع صاحبه فيه الصلاة قائما؟ قال:
بَلِ
الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ[8] و قال[9]: «ذاك إليه
هو أعلم بنفسه»[10].
احتجّ الشيخ
بما رواه عن سليمان بن حفص المروزيّ قال: قال الفقيه عليه السلام: