responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 442

«ليؤم برأسه إيماءا، و إن كان له من يرفع الخمرة فليسجد، فإن لم يمكنه [1] ذلك فليوم برأسه نحو القبلة إيماءا» قلت: فالصيام؟ قال: «إذا [2] كان في ذلك الحدّ فقد وضع اللّه عنه، فإن كانت له مقدرة فصدقة مدّ من طعام بدل كلّ يوم أحبّ إليّ، و إن لم يكن له يسار ذلك فلا شي‌ء عليه» [3].

الخامس: حدّ المرض الّذي يباح معه ترك القيام ما يعلمه الإنسان من نفسه،

و قد حدّه شيخنا رحمه اللّه [4] بعدم القدرة على المشي مقدار الصلاة [5].

لنا: ما رواه الشيخ رحمه اللّه في الصحيح عن جميل قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام: ما حدّ المرض الّذي يصلّي معه صاحبه قاعدا؟ [6] فقال: «إنّ الرجل ليوعك و يحرج و لكنّه أعلم بنفسه إذا قوي فليقم» [7].

و عن عمر بن أذينة، عمّن أخبره، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سئل، ما حدّ المرض الّذي يفطر صاحبه، و المرض الّذي يدع صاحبه فيه الصلاة قائما؟ قال:

بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ [8] و قال [9]: «ذاك إليه هو أعلم بنفسه» [10].

احتجّ الشيخ بما رواه عن سليمان بن حفص المروزيّ قال: قال الفقيه عليه السلام:


[1] ح و ق: و إن لم يتمكّنه.

[2] ح و ق: إن.

[3] التهذيب 3: 307 الحديث 951، الوسائل 4: 691 الباب 1 من أبواب القيام الحديث 11.

[4] م بزيادة: تعالى.

[5] النهاية: 129، المبسوط 1: 130.

[6] أكثر النسخ: يصلّي معه قاعدا، ح و المصادر: يصلّي صاحبه قاعدا.

[7] التهذيب 2: 169 الحديث 673 و فيه: ما حدّ المريض و ج 3: 177 الحديث 400، الوسائل 4: 698 الباب 6 من أبواب القيام الحديث 3.

[8] القيامة [75] : 14.

[9] لا توجد في أكثر النسخ.

[10] التهذيب 3: 177 الحديث 399 و ج 4: 256 الحديث 758، الوسائل 4: 698 الباب 6 من أبواب القيام الحديث 1. بتفاوت يسير.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست