responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 444

و سجوده بالإيماء، و يكون سجوده أخفض من ركوعه. قال الشيخ: و يركع من خلفه و يسجد [1].

روى الشيخ في الحسن عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل خرج من سفينة [2] عريانا، أو سلب ثيابه و لم يجد شيئا يصلّي فيه، فقال: «يصلّي إيماءا، و إن كانت امرأة جعلت يدها [3] على فرجها، و إن كان رجلا وضع يده على سوأته، ثمَّ يجلسان فيومئان إيماءا، و لا يركعان و لا يسجدان فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما إيماءا برؤوسهما» [4].

و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن قوم صلّوا جماعة و هم عراة، قال: «يتقدّمهم الإمام بركبتيه، و يصلّي بهم جلوسا و هو جالس» [5].

فرع:

لو لم يجد العاري إلّا حفرة نزل فيها و استتر عن الناس و صلّى، لأنّ ستر العورة واجب بقدر الإمكان، و في النزول قدر من الاستتار مطلوب، فيجب.

و لما رواه الشيخ عن أيّوب بن نوح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «العاري الّذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها فسجد [6] فيها‌


[1] النهاية: 130، المبسوط 1: 130.

[2] ن و غ: سفينته.

[3] أكثر النسخ: يديها.

[4] التهذيب 2: 364 الحديث 1512 و ج 3: 178 الحديث 403، الوسائل 3: 327 الباب 50 من أبواب لباس المصلّي الحديث 6.

[5] التهذيب 2: 365 الحديث 1513 و ج 3: 178 الحديث 404، الوسائل 3: 328 الباب 51 من أبواب لباس المصلّي الحديث 1.

[6] ح و ق: فيسجد.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست