نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 10
كالاستسقاء.
و الجواب عن
الأوّل: بالمطالبة بدليل علّيّة الجامع.
و أيضا:
فإنّ المحقّقين اتّفقوا على أنّ العدم لا يصلح للعلّيّة في القياس، و ينتقض
بالصّلاة المنذورة، و بالفرق بين المقيس و المقيس عليه، إذ مسمّى الصّلاة في العيد
أتمّ منه في الجنازة، و مع التفاوت يمتنع[1] القياس.
و عن
الثّاني: بأنّ الأعرابيّ لا يجب عليه صلاة العيد كما لا يجب عليه الجمعة، لعدم
الشرائط في حقّه في أغلب الأحوال. و لأنّ التخصيص وقع للأعرابيّ بعدم الوجوب فلا
يطّرد، لجواز اختصاصه بما يقتضيه. و لأنّه عليه السّلام إنّما أجابه بما هو
الغالب، فلا يدلّ على نفي وجوب كلّ ما عدا المذكور[2]. و ينتقض
بالجنازة و المنذورة.
و عن
الثالث: بأنّ التصريح بوجوب الخمس لا يقتضي نفي الوجوب عن غيرها، لأنّه خرج مخرج
الأغلب. و ينتقض بما ذكرنا[3].
و عن
الرّابع: بأنّ وصف الرّكوع و السّجود لا مدخل له في العلّيّة، لوجودهما في النوافل
كلّها و هي غير واجبة، فيجب حذفه، و يبقى المقتضي الوصف السلبيّ[4]، فيكون
جوابه ما تقدّم، و ينتقض بالجنازة و المنذورة.
البحث الأوّل: في كيفيّتها
مسألة: و هي ركعتان
إذا صلّيت
مع الإمام، و هو قول علماء الإسلام، لأنّ النبيّ