responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 10

كالاستسقاء.

و الجواب عن الأوّل: بالمطالبة بدليل علّيّة الجامع.

و أيضا: فإنّ المحقّقين اتّفقوا على أنّ العدم لا يصلح للعلّيّة في القياس، و ينتقض بالصّلاة المنذورة، و بالفرق بين المقيس و المقيس عليه، إذ مسمّى الصّلاة في العيد أتمّ منه في الجنازة، و مع التفاوت يمتنع [1] القياس.

و عن الثّاني: بأنّ الأعرابيّ لا يجب عليه صلاة العيد كما لا يجب عليه الجمعة، لعدم الشرائط في حقّه في أغلب الأحوال. و لأنّ التخصيص وقع للأعرابيّ بعدم الوجوب فلا يطّرد، لجواز اختصاصه بما يقتضيه. و لأنّه عليه السّلام إنّما أجابه بما هو الغالب، فلا يدلّ على نفي وجوب كلّ ما عدا المذكور [2]. و ينتقض بالجنازة و المنذورة.

و عن الثالث: بأنّ التصريح بوجوب الخمس لا يقتضي نفي الوجوب عن غيرها، لأنّه خرج مخرج الأغلب. و ينتقض بما ذكرنا [3].

و عن الرّابع: بأنّ وصف الرّكوع و السّجود لا مدخل له في العلّيّة، لوجودهما في النوافل كلّها و هي غير واجبة، فيجب حذفه، و يبقى المقتضي الوصف السلبيّ [4]، فيكون جوابه ما تقدّم، و ينتقض بالجنازة و المنذورة.

البحث الأوّل: في كيفيّتها

مسألة: و هي ركعتان

إذا صلّيت مع الإمام، و هو قول علماء الإسلام، لأنّ النبيّ‌


[1] ح: نمنع.

[2] م: المذكورة.

[3] م: ذكرناه.

[4] ح: لوصف السببين.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست