يوم الفطر و الأضحى، فقال: «ليس صلاة إلّا مع إمام [1]» [2].
و في الصّحيح عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: «و من لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له و لا قضاء عليه» [3].
مسألة: و العدد شرط فيها كالجمعة.
و هو مذهب علمائنا أجمع، و به قال أبو حنيفة [4]. و قال الشافعيّ: ليس العدد شرطا [5].
و قال ابن أبي عقيل: يشترط في العيدين العدد سبعة، مع أنّه اشترط في الجمعة خمسة [6]، و الفرق لم يقله أحد.
لنا: أنّ القول بالوجوب مع القول بانتفاء شرطيّة العدد ممّا لا يجتمعان إجماعا، و الأوّل ثابت، فينتفي الآخر بالضرورة.
مسألة: و الذكورة و العقل و الحرّيّة و الحضر شروط [7] فيها،
و لا نعرف فيه خلافا، و البحث فيه كما في الجمعة. و لا يسقط بفقد [8] أحد هذه الشروط الاستحباب.
و ممّا يؤكّد سقوط الوجوب: ما رواه الشيخ عن زرارة، عن أحدهما عليهما السّلام
[2] التهذيب 3: 128 الحديث 275، الاستبصار 1: 444 الحديث 1715، الوسائل 5: 96 الباب 2 من أبواب صلاة العيد الحديث 4.
[3] التهذيب 3: 129 الحديث 276، الوسائل 5: 97 الباب 2 من أبواب صلاة العيد الحديث 10.
[4] المبسوط للسرخسيّ 2: 37، بدائع الصنائع 1: 275، شرح فتح القدير 2: 39، المغني 2: 245، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 9، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 238.
[5] الأمّ 1: 240، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 31، المهذّب للشيرازيّ 1: 120، المجموع 5: 15 و 26، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 5 و 9، مغني المحتاج 1: 310، السراج الوهّاج: 95، فتح الوهّاب 1: 82، الميزان الكبرى 1:
194، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 87، بداية المجتهد 1: 218، المغني 2: 245، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 238، الإنصاف 2: 424.
[6] نقله عنه في المعتبر 2: 318.
[7] غ: شرط.
[8] ق و ح: لفقد.