responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 106

و ما رواه في الصّحيح عن زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام: «فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد و ادع اللّٰه حتّى ينجلي» [1]. و لأنّ الأمر لا يدلّ على التكرار و يدلّ على الإجزاء.

و لنا على الاستحباب: ما رواه الشيخ في الصّحيح عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السّلام: «صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد» [2]. و هذا أمر لا يمكن حمله على الوجوب، للرّوايتين المتقدّمتين، فيحمل على الاستحباب. و لأنّ المقتضي لمشروعيّة الصّلاة و هو الحذر موجود، فيكون مشروعا.

احتجّ القائلون بالوجوب برواية ابن عمّار.

و الجواب: قد بيّنا [3] الوجه فيها.

احتجّ ابن إدريس بعدم الدليل على الاستحباب و الوجوب [4].

و الجواب: قد بيّنّا دليل الاستحباب.

مسألة: و لا يستحبّ فيها الخطبة. ذهب إليه علماؤنا أجمع،

و به قال أبو حنيفة [5]، و مالك [6]. و قال الشافعيّ: يخطب كخطبتي الجمعة [7]. و لم ينقل عن أحمد شي‌ء.


[1] التهذيب 3: 156 الحديث 335، الوسائل 5: 150 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 6.

[2] التهذيب 3: 156 الحديث 334، الوسائل 5: 153 الباب 8 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 1.

[3] ق: قدّمنا.

[4] السرائر: 72.

[5] بدائع الصنائع 1: 282، الهداية للمرغينانيّ 1: 88، حلية العلماء 2: 319، المغني 2: 278، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 278، المجموع 5: 53، بداية المجتهد 1: 213.

[6] بداية المجتهد 1: 213، المغني 2: 278، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 278، حلية العلماء 2: 319، المجموع 5: 53.

[7] الأمّ 1: 245، حلية العلماء 2: 320، المجموع 5: 52، المغني 2: 278، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 278، بداية المجتهد 1: 213، مغني المحتاج 1: 318، السراج الوهّاج: 98، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 75، الميزان الكبرى 1: 199.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست