نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 106
و ما رواه في الصّحيح عن زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه
السّلام: «فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد و ادع اللّٰه حتّى ينجلي»[1]. و لأنّ الأمر لا يدلّ على التكرار و
يدلّ على الإجزاء.
و لنا على
الاستحباب: ما رواه الشيخ في الصّحيح عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد
اللّٰه عليه السّلام: «صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد»[2]. و هذا أمر
لا يمكن حمله على الوجوب، للرّوايتين المتقدّمتين، فيحمل على الاستحباب. و لأنّ
المقتضي لمشروعيّة الصّلاة و هو الحذر موجود، فيكون مشروعا.