نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 92
و لأنّها صلاة نهار فلم يجهر فيها. و لأنّها صلاة نهار فيكون إخفاتا
كالظهر.
و الجواب عن
الأوّل: أنّ راويه ابن إسحاق[1] و هو ضعيف. و أيضا
فإنّه يحتمل أنّها لم تسمعه لبعده، أو أنّه قرأ غير البقرة بقدرها. و هو الجواب عن
حديث ابن عبّاس، و حديث سمرة[2] لا يدلّ، لجواز
بعده عنه.
و يؤيّده:
أنّه قال: دخلت المسجد و فيه الزحام. و أيضا: فإنّه نفي لا يعارض حديث الإثبات.
و عن القياس
بالنقض بالجمعة و العيدين و الاستسقاء، و القياس على صور[3] النقض أولى
للندور.
السادس: زعم ابن إدريس أنّ
قراءة الحمد لا يجب تكريرها[4] في كلّ قيام إلّا في الأوّل و أوّل
الثانية،
سواء أتمّ
قراءة الحمد أو لا، لأنّها ركعة واحدة[5]. و هو مخالف لفتاوي
الأصحاب و أحاديثهم الصّحيحة.
[السّابع يستحبّ أن يقرأ
فيها بالكهف و الحجر]
السّابع:
روى ابن يعقوب في الصّحيح عن زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام
أنّه: «كان يستحبّ أن يقرأ فيها بالكهف و الحجر، إلّا أن يكون إماما يشقّ على من
خلفه»[6].
و في رواية
أبي بصير: «يقرأ يس و النور. فإن لم يحسن. فستّين آية»[7].
[1]
محمّد بن إسحاق بن يسار أبو بكر مولى قيس بن مخرمة القرشيّ صاحب المغازي، نقل
الذهبيّ عن أحمد: هو كثير التدليس جدّا، و عن النسائيّ أنّه ليس بقويّ و عن الدار
قطنيّ لا يحتجّ به.
ميزان
الاعتدال 3: 468، الضعفاء الكبير للعقيليّ 4: 23، الضعفاء و المتروكين لابن
الجوزيّ 3: 41.