responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 92

و لأنّها صلاة نهار فلم يجهر فيها. و لأنّها صلاة نهار فيكون إخفاتا كالظهر.

و الجواب عن الأوّل: أنّ راويه ابن إسحاق [1] و هو ضعيف. و أيضا فإنّه يحتمل أنّها لم تسمعه لبعده، أو أنّه قرأ غير البقرة بقدرها. و هو الجواب عن حديث ابن عبّاس، و حديث سمرة [2] لا يدلّ، لجواز بعده عنه.

و يؤيّده: أنّه قال: دخلت المسجد و فيه الزحام. و أيضا: فإنّه نفي لا يعارض حديث الإثبات.

و عن القياس بالنقض بالجمعة و العيدين و الاستسقاء، و القياس على صور [3] النقض أولى للندور.

السادس: زعم ابن إدريس أنّ قراءة الحمد لا يجب تكريرها [4] في كلّ قيام إلّا في الأوّل و أوّل الثانية،

سواء أتمّ قراءة الحمد أو لا، لأنّها ركعة واحدة [5]. و هو مخالف لفتاوي الأصحاب و أحاديثهم الصّحيحة.

[السّابع يستحبّ أن يقرأ فيها بالكهف و الحجر]

السّابع: روى ابن يعقوب في الصّحيح عن زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه: «كان يستحبّ أن يقرأ فيها بالكهف و الحجر، إلّا أن يكون إماما يشقّ على من خلفه» [6].

و في رواية أبي بصير: «يقرأ يس و النور. فإن لم يحسن. فستّين آية» [7].


[1] محمّد بن إسحاق بن يسار أبو بكر مولى قيس بن مخرمة القرشيّ صاحب المغازي، نقل الذهبيّ عن أحمد: هو كثير التدليس جدّا، و عن النسائيّ أنّه ليس بقويّ و عن الدار قطنيّ لا يحتجّ به.

ميزان الاعتدال 3: 468، الضعفاء الكبير للعقيليّ 4: 23، الضعفاء و المتروكين لابن الجوزيّ 3: 41.

[2] في النسخ: ابن سمرة، و الصحيح ما أثبتناه.

[3] ح و ق: صورة.

[4] غ، م و ن: تكرّرها.

[5] السرائر: 72.

[6] الكافي 3: 463 الحديث 2، الوسائل 5: 150 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 6.

[7] التهذيب 3: 294 الحديث 890، الوسائل 5: 149 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 2.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست