responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 87

قلت: و إن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرّقها بينها؟ قال: «أجزأه أمّ القرآن في أوّل مرّة، و إن [1] قرأ خمس سور قرأ مع كلّ سورة أمّ القرآن، و القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع إذا فرغت من القراءة، ثمَّ تقنت في الرابعة مثل ذلك ثمَّ في السادسة ثمَّ في الثامنة ثمَّ في العاشرة» [2].

فروع:

الأوّل: يستحبّ الإطالة بقدر زمان الكسوف،

و لا نعرف فيه خلافا، لرواية ابن عبّاس [3].

و من طريق الخاصّة: رواية القدّاح [4]، و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الرهط، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه عليهما السّلام: «صلّاها رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و الناس خلفه في كسوف الشمس، ففرغ حين فرغ و قد انجلى كسوفها» [5].

و ما رواه عن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «إن صلّيت الكسوف فإلى أن يذهب الكسوف عن الشمس و القمر، و تطوّل في صلاتك فإنّ ذلك أفضل، و إن أحببت أن تصلّي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز» [6]. و لأنّها شرعت لدفع المخوف و لطلب عود النور فتستمرّ باستمراره.

الثاني: يستحبّ قراءة السور الطوال.

و هو قول أهل العلم، لما رواه الجمهور‌


[1] ح: فإن، كما في الوسائل.

[2] التهذيب 3: 155 الحديث 333، الوسائل 5: 149 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 1.

[3] صحيح البخاريّ 2: 46، صحيح مسلم 2: 626 الحديث 907، سنن أبي داود 1: 309 الحديث 1189، سنن النسائيّ 3: 146.

[4] التهذيب 3: 293 الحديث 885، الوسائل 5: 152 الباب 9 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 1.

[5] التهذيب 3: 155 الحديث 333، الوسائل 5: 149 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 1.

[6] التهذيب 3: 291 الحديث 876، الوسائل 5: 146 الباب 4 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 5.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست