responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 183

أن ينقل الصلاة من الانفراد إلى الجماعة، و ادّعى فيه الإجماع [1]. و على الأوّل هل تبطل صلاته أم لا؟ الحقّ أنّه إن فاته شي‌ء من الواجبات على المنفرد بطلت صلاته، و إلّا فلا، و ذلك بأن يفوته القراءة مثلا. و لو قرأ و الحال هذه فالأقوى بطلان الصلاة، لأنّه يفعل قراءة يعتقد أنّها غير واجبة عليه.

الثامن: لو نوى الإمامة بشخص و صلّى معه بعض الصلاة، ثمَّ نقلها إلى غيره لم يجز إلّا في موضع واحد و هي صورة الاستخلاف.

و لو سبق الإمام اثنين جاز لأحدهما بعد فراغ الإمام الائتمام بالآخر، و على قول الشيخ يجوز في المسألتين و هو تخريج.

مسألة: و هل يجب أن يكون الإمام غير مرتفع عن [2] المأمومين بما يعتدّ به أم لا؟

قال الشيخ في أكثر كتبه: يجب [3].

و قال في الخلاف: يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم بما يعتدّ به كالسطح و الأبنية [4]، و به قال مالك [5]، و الأوزاعيّ [6]، و أصحاب الرأي [7]، و المشهور عن أحمد [8].

و قال الشافعيّ: أحبّ للإمام الذي يعلم من خلفه أن يصلّي على الشي‌ء المرتفع فيراه من خلفه فيقتدون به [9].

لنا: ما رواه الجمهور أنّ عمّار بن ياسر كان بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدّم عمّار فقام‌


[1] الخلاف 1: 212 مسألة- 15.

[2] ح: على.

[3] النهاية: 117، المبسوط 1: 155، التهذيب 3: 53.

[4] الخلاف 1: 213 مسألة- 23.

[5] المدوّنة الكبرى 1: 81، المغني 2: 41، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 78، المجموع 4: 295.

[6] المغني 2: 41، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 78، المجموع 4: 295.

[7] المغني 2: 41، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 78، المجموع 4: 295.

[8] المغني 2: 41، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 77، الكافي لابن قدامة 1: 251، الإنصاف 2: 297.

[9] الأمّ 1: 172، المهذّب للشيرازيّ 1: 100، المجموع 4: 295، المغني 2: 41، الشرح الكبير بهامش المغني 2:

78.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست