نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 183
أن ينقل الصلاة من الانفراد إلى الجماعة، و ادّعى فيه الإجماع[1]. و على الأوّل هل تبطل صلاته أم لا؟
الحقّ أنّه إن فاته شيء من الواجبات على المنفرد بطلت صلاته، و إلّا فلا، و ذلك
بأن يفوته القراءة مثلا. و لو قرأ و الحال هذه فالأقوى بطلان الصلاة، لأنّه يفعل
قراءة يعتقد أنّها غير واجبة عليه.
الثامن: لو
نوى الإمامة بشخص و صلّى معه بعض الصلاة، ثمَّ نقلها إلى غيره لم يجز إلّا في موضع
واحد و هي صورة الاستخلاف.
و لو سبق
الإمام اثنين جاز لأحدهما بعد فراغ الإمام الائتمام بالآخر، و على قول الشيخ يجوز
في المسألتين و هو تخريج.
مسألة: و هل يجب أن يكون
الإمام غير مرتفع عن[2] المأمومين بما يعتدّ به أم لا؟
و قال في
الخلاف: يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم بما يعتدّ به كالسطح و الأبنية[4]، و به قال
مالك[5]، و الأوزاعيّ[6]، و أصحاب الرأي[7]، و المشهور
عن أحمد[8].
و قال
الشافعيّ: أحبّ للإمام الذي يعلم من خلفه أن يصلّي على الشيء المرتفع فيراه من
خلفه فيقتدون به[9].
لنا: ما
رواه الجمهور أنّ عمّار بن ياسر كان بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدّم عمّار فقام