responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 11

صلّى اللّه عليه و آله صلّاها كذلك [1].

و روى الجمهور عن عمر أنّه قال: صلاة العيد ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيّكم صلّى اللّه عليه و آله [2].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «صلاة العيدين ركعتان بلا أذان و لا إقامة ليس قبلهما و لا بعدهما شي‌ء» [3].

مسألة: و يقرأ في كلّ ركعة الحمد و سورة.

و هو قول كلّ من يحفظ عنه العلم.

و قد وقع الخلاف في الأفضل، قال الشيخ في المبسوط [4] و النهاية: يستحبّ أن يقرأ في الأولى «الحمد» و «الأعلى» و في الثانية «الحمد» و «الشمس» [5].

و به قال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه [6]، و سلّار في الرسالة [7]، و ابن حمزة [8]، و ابن إدريس [9].


[1] صحيح البخاريّ 2: 23. صحيح مسلم 2: 606 الحديث 884، سنن أبي داود 1: 301 الحديث 1159.

سنن الترمذيّ 2: 417 الحديث 537، سنن ابن ماجه 1: 409 الحديث 1288، سنن الدارميّ 1: 376، سنن البيهقيّ 3: 295، نيل الأوطار 3: 370 الحديث 1.

[2] سنن ابن ماجه 1: 338 الحديث 1063، 1064، سنن النسائيّ 3: 183، مسند أحمد 1: 37.

[3] التهذيب 3: 128 الحديث 271، الاستبصار 1: 446 الحديث 1722، الوسائل 5: 102 الباب 7 من أبواب صلاة العيد الحديث 7. و فيه: «العيد» مكان: «العيدين».

[4] المبسوط 1: 170.

[5] النهاية: 135.

[6] الفقيه 1: 324.

[7] المراسم: 78. ليست عبارة «في الرسالة» في ح و ق، و المراد منها كما ذكر ابن داود هي المراسم. ينظر: رجال ابن داود: 104.

[8] الوسيلة (الجوامع الفقهيّة): 677.

[9] السرائر: 70.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست