و روى
الجمهور عن عمر أنّه قال: صلاة العيد ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيّكم صلّى
اللّه عليه و آله[2].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام قال: «صلاة العيدين ركعتان بلا أذان و لا إقامة ليس قبلهما و لا بعدهما شيء»[3].
مسألة: و يقرأ في كلّ ركعة
الحمد و سورة.
و هو قول
كلّ من يحفظ عنه العلم.
و قد وقع
الخلاف في الأفضل، قال الشيخ في المبسوط[4] و النهاية: يستحبّ
أن يقرأ في الأولى «الحمد» و «الأعلى» و في الثانية «الحمد» و «الشمس»[5].
و به قال
ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه[6]، و سلّار في
الرسالة[7]، و ابن حمزة[8]، و ابن إدريس[9].
[1]
صحيح البخاريّ 2: 23. صحيح مسلم 2: 606 الحديث 884، سنن أبي داود 1: 301 الحديث
1159.
سنن
الترمذيّ 2: 417 الحديث 537، سنن ابن ماجه 1: 409 الحديث 1288، سنن الدارميّ 1:
376، سنن البيهقيّ 3: 295، نيل الأوطار 3: 370 الحديث 1.
[2] سنن
ابن ماجه 1: 338 الحديث 1063، 1064، سنن النسائيّ 3: 183، مسند أحمد 1: 37.
[3]
التهذيب 3: 128 الحديث 271، الاستبصار 1: 446 الحديث 1722، الوسائل 5: 102 الباب 7
من أبواب صلاة العيد الحديث 7. و فيه: «العيد» مكان: «العيدين».