نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 292
فرع:
قال الشيخ:
لو كان الداخل هو إمام الأصل قطع الفريضة و استأنف الصلاة معه، لما له من المزيّة
في الفضيلة[1] المقتضية لشدّة الاهتمام[2]. و الأقرب
عندي: أنّه يتمّها ركعتين، لقوله تعالى وَ لٰا تُبْطِلُوا
أَعْمٰالَكُمْ[3]. و للحديث السابق.
لو كان
الإمام ممّن لا يقتدى به استمرّ على حاله، لأنّه ليس بمأموم له حقيقة و إن تابعه
تقيّة.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ عن سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلّي فخرج الإمام و قد صلّى الرجل
ركعة من صلاة فريضة، قال: «إن كان إماما عدلا[5] فليصلّ
أخرى و ينصرف و يجعلهما تطوّعا و ليدخل مع الإمام في صلاته[6]، و إن لم
يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو، و يصلّي ركعة أخرى معه يجلس قدر ما يقول:
أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمّدا عبده و
رسوله صلّى اللّٰه عليه و آله، ثمَّ ليتمّ صلاته معه على ما استطاع، فإنّ
التقيّة واسعة، و ليس شيء من التقيّة إلّا و صاحبها مأجور عليها إن شاء
اللّٰه»[7].