responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 292

فرع:

قال الشيخ: لو كان الداخل هو إمام الأصل قطع الفريضة و استأنف الصلاة معه، لما له من المزيّة في الفضيلة [1] المقتضية لشدّة الاهتمام [2]. و الأقرب عندي: أنّه يتمّها ركعتين، لقوله تعالى وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ [3]. و للحديث السابق.

آخر [4]:

لو كان الإمام ممّن لا يقتدى به استمرّ على حاله، لأنّه ليس بمأموم له حقيقة و إن تابعه تقيّة.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلّي فخرج الإمام و قد صلّى الرجل ركعة من صلاة فريضة، قال: «إن كان إماما عدلا [5] فليصلّ أخرى و ينصرف و يجعلهما تطوّعا و ليدخل مع الإمام في صلاته [6]، و إن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو، و يصلّي ركعة أخرى معه يجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله صلّى اللّٰه عليه و آله، ثمَّ ليتمّ صلاته معه على ما استطاع، فإنّ التقيّة واسعة، و ليس شي‌ء من التقيّة إلّا و صاحبها مأجور عليها إن شاء اللّٰه» [7].


[1] م و ن: للفضيلة.

[2] النهاية: 118 و فيه: «لو كان الداخل إمام العدل.» و لعلّ المراد به إمام الأصل لما يتفرّع عليه بقوله: «. فإن لم يكن إمام عدل و كان ممّن يقتدى به.».

[3] محمّد [47] : 33.

[4] هامش ح: فرع آخر.

[5] أكثر النسخ: عادلا، و ما أثبتناه من المصادر.

[6] هامش ح بزيادة: كما هو، كما في الوسائل.

[7] التهذيب 3: 51 الحديث 177، الوسائل 5: 458 الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2. و فيهما:

«و يجلس».

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست