responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 289

الركوع، فلو كان بعض الجماعة لا يتمكّن من الإطالة فالأقرب مراعاته و ترك الانتظار.

الثالث: لو أدركه و قد رفع من الركوع أو قبل أن يركع لم ينتظر، قولا واحدا، لعدم فوات الرّكعة قبل الركوع، و عدم اللحوق بعده.

الرابع: لو أدركه في التشهّد ففي انتظاره نظر، إذ يمكن القول به تحصيلا للفضيلة.

و يمكن القول بعدمه، لعدم النصّ على ذلك. و لفوات الصلاة جماعة. و لا يلزمه من مخالفة الدليل لتحصيل أهمّ الفضيلتين مخالفة لتحصيل أضعفهما.

مسألة: إذا عرض للإمام وقفة أو أخطأ في قراءته فلا يدري ما يقرأ، جاز لمن خلفه أن ينبّهه،

لما رواه الشيخ في الموثّق عن سماعة قال: سألته عن الإمام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول، قال: «يفتح عليه بعض من خلفه» [1].

فرع:

هل يجوز له الاستخلاف؟ فيه نظر، لأنّ الشرع ورد بالاستخلاف في الحدث، و هذا ليس في معناه، لندوره. و لأنّ الاستخلاف إنّما جاز في الحدث، لوجود العجز عن الإتمام [2] بنفسه، و هو متحقّق هنا.

مسألة: إذا حضر جماعة المسجد و كان الإمام الراتب له غائبا صلّوا جماعة

يتقدّم أحدهم و لا ينتظرونه. و قال الشافعيّ: يراسلونه إن كان قريبا [3].

لنا: ما رواه الجمهور عن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه مضى في غزاة تبوك في حاجة له فقدّم الناس واحدا فصلّى بهم، فجاء الرسول صلّى اللّٰه عليه و آله و قد صلّوا ركعة،


[1] التهذيب 3: 34 الحديث 123، الوسائل 4: 783 الباب 43 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 2.

[2] م و ن: الائتمام.

[3] المهذّب للشيرازيّ 1: 94، المجموع 4: 207.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست