نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 289
الركوع، فلو كان بعض الجماعة لا يتمكّن من الإطالة فالأقرب مراعاته و
ترك الانتظار.
الثالث: لو
أدركه و قد رفع من الركوع أو قبل أن يركع لم ينتظر، قولا واحدا، لعدم فوات الرّكعة
قبل الركوع، و عدم اللحوق بعده.
الرابع: لو
أدركه في التشهّد ففي انتظاره نظر، إذ يمكن القول به تحصيلا للفضيلة.
و يمكن
القول بعدمه، لعدم النصّ على ذلك. و لفوات الصلاة جماعة. و لا يلزمه من مخالفة
الدليل لتحصيل أهمّ الفضيلتين مخالفة لتحصيل أضعفهما.
مسألة: إذا عرض للإمام وقفة
أو أخطأ في قراءته فلا يدري ما يقرأ، جاز لمن خلفه أن ينبّهه،
لما رواه
الشيخ في الموثّق عن سماعة قال: سألته عن الإمام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما
يقول، قال: «يفتح عليه بعض من خلفه»[1].
فرع:
هل يجوز له
الاستخلاف؟ فيه نظر، لأنّ الشرع ورد بالاستخلاف في الحدث، و هذا ليس في معناه،
لندوره. و لأنّ الاستخلاف إنّما جاز في الحدث، لوجود العجز عن الإتمام[2] بنفسه، و
هو متحقّق هنا.
مسألة: إذا حضر جماعة
المسجد و كان الإمام الراتب له غائبا صلّوا جماعة
يتقدّم
أحدهم و لا ينتظرونه. و قال الشافعيّ: يراسلونه إن كان قريبا[3].
لنا: ما
رواه الجمهور عن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه مضى في غزاة
تبوك في حاجة له فقدّم الناس واحدا فصلّى بهم، فجاء الرسول صلّى اللّٰه عليه
و آله و قد صلّوا ركعة،
[1]
التهذيب 3: 34 الحديث 123، الوسائل 4: 783 الباب 43 من أبواب القراءة في الصلاة
الحديث 2.