و يجوز أن
يصلّي المأموم قضاء و الإمام أداء، عملا بالعموم و بما تقدّم[4].
و بما رواه
الشيخ عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام: تقام
الصلاة و قد صلّيت، فقال: «صلّ و اجعلها لما فات»[5]. و اعلم
أنّ في هذا الحديث دلالة على التوسعة.
إذا صلّاها
مرّة ثانية- إماما كان أو مأموما- كانت نافلة، و يكون الفرض ما فعله أوّلا. و به
قال الشافعيّ في الجديد[7]، و أبو حنيفة[8]، و إسحاق[9]، لقوله
عليه السّلام: