responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 192

و لأنّهما صلاتان متّفقتان في الأفعال فجاز ائتمام المصلّي لإحداهما بالمصلّي للأخرى كالعكس.

احتجّوا [1] بقوله عليه السّلام: «إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به» [2].

و الجواب: قد تقدّم [3].

فرع:

و يجوز أن يصلّي المأموم قضاء و الإمام أداء، عملا بالعموم و بما تقدّم [4].

و بما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام: تقام الصلاة و قد صلّيت، فقال: «صلّ و اجعلها لما فات» [5]. و اعلم أنّ في هذا الحديث دلالة على التوسعة.

فرع [6]:

إذا صلّاها مرّة ثانية- إماما كان أو مأموما- كانت نافلة، و يكون الفرض ما فعله أوّلا. و به قال الشافعيّ في الجديد [7]، و أبو حنيفة [8]، و إسحاق [9]، لقوله عليه السّلام:


[1] المغني 2: 52، المجموع 4: 271.

[2] صحيح البخاريّ 1: 184، صحيح مسلم 1: 309 الحديث 414، مسند أحمد 2: 314.

[3] تقدّم في ص 189.

[4] تقدّم في ص 189.

[5] التهذيب 3: 51 الحديث 178 و ص 279 الحديث 822، الوسائل 5: 457 الباب 55 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.

[6] هامش ح بزيادة: آخر.

[7] المهذّب للشيرازيّ 1: 95، المجموع 4: 223، مغني المحتاج 1: 233، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 8، الميزان الكبرى 1: 174.

[8] الميزان الكبرى 1: 174، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 8.

[9] الشرح الكبير بهامش المغني 2: 8.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست