نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 109
أن تغيب الشمس و يخشى[1] فوت الفريضة، فقال: «اقطعوها و صلّوا الفريضة و عودوا إلى صلاتكم»[2].
و ما رواه
في الصّحيح عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام:
جعلت فداك،
ربّما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة، فإن صلّينا الكسوف خشينا أن
تفوتنا الفريضة، فقال: «إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك و اقض فريضتك ثمَّ عد فيها»[3].
و ما رواه
ابن بابويه في الصّحيح عن بريد بن معاوية و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد
اللّٰه عليهما السّلام قالا: «فإن تخوّفت فابدأ بالفريضة و اقطع ما كنت فيه
من صلاة الكسوف، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت و احتسب بما مضى»[4].
لا يقال:
إنّ الفعل الكثير مبطل و الفريضة فعل كثير.
لأنّا نقول:
ذلك عامّ و ما ذكرناه خاصّ، فيكون مقدّما.
الثاني: لو صلّى الحاضرة
فانجلى الكسوف، فإن صلّى مع تضييق الحاضرة فالوجه عدم القضاء،
لاستحالة
التكليف بفعلين مع ضيق الوقت عنه. هذا مع عدم التفريط، أمّا مع وجوده فإنّه يقضي
قطعا. و كذا لو صلّى مع السعة، سواء غلب على ظنّه بقاء الكسوف أو لا.
و لو قيل:
لو غلب على ظنّه بقاؤه لا يجب عليه القضاء، كان وجها.
الثالث: لو اجتمعت مع صلاة
الجنازة و الاستسقاء و العيد بدأ بما يخاف فوته
أو بغيره. و
لو تساووا في اتّساع الوقت بدأ بالجنازة، ثمَّ بالكسوف، ثمَّ بالعيد، ثمَّ
بالاستسقاء.