responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 109

أن تغيب الشمس و يخشى [1] فوت الفريضة، فقال: «اقطعوها و صلّوا الفريضة و عودوا إلى صلاتكم» [2].

و ما رواه في الصّحيح عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام:

جعلت فداك، ربّما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة، فإن صلّينا الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة، فقال: «إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك و اقض فريضتك ثمَّ عد فيها» [3].

و ما رواه ابن بابويه في الصّحيح عن بريد بن معاوية و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه عليهما السّلام قالا: «فإن تخوّفت فابدأ بالفريضة و اقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت و احتسب بما مضى» [4].

لا يقال: إنّ الفعل الكثير مبطل و الفريضة فعل كثير.

لأنّا نقول: ذلك عامّ و ما ذكرناه خاصّ، فيكون مقدّما.

الثاني: لو صلّى الحاضرة فانجلى الكسوف، فإن صلّى مع تضييق الحاضرة فالوجه عدم القضاء،

لاستحالة التكليف بفعلين مع ضيق الوقت عنه. هذا مع عدم التفريط، أمّا مع وجوده فإنّه يقضي قطعا. و كذا لو صلّى مع السعة، سواء غلب على ظنّه بقاء الكسوف أو لا.

و لو قيل: لو غلب على ظنّه بقاؤه لا يجب عليه القضاء، كان وجها.

الثالث: لو اجتمعت مع صلاة الجنازة و الاستسقاء و العيد بدأ بما يخاف فوته

أو بغيره. و لو تساووا في اتّساع الوقت بدأ بالجنازة، ثمَّ بالكسوف، ثمَّ بالعيد، ثمَّ بالاستسقاء.

الرابع: لو اجتمعت مع النافلة قدّمت صلاة الكسوف،

لأنّها فرض، سواء كانت‌


[1] ن: و تخشى.

[2] التهذيب 3: 293 الحديث 888، الوسائل 5: 147 الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 3.

[3] التهذيب 3: 155 الحديث 332، الوسائل 5: 147 الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 2.

[4] الفقيه 1: 346 الحديث 1530، الوسائل 5: 148 الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 4.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست