responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 149

الأوّابين» [1].

و روى في الصّحيح عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «من توضّأ فأسبغ الوضوء، و افتتح الصّلاة فصلّى أربع ركعات يفصل بينهنّ بتسليمة، يقرأ في كلّ ركعة بفاتحة الكتاب و قل هو اللّٰه أحد خمسين مرّة انفتل حين ينفتل و ليس بينه و بين اللّٰه عزّ و جلّ ذنب إلّا غفر له» [2].

فرع:

و الشيخ نسب هذه الصّلاة إلى أمير المؤمنين عليه السّلام، و نقل صلاة فاطمة عليها السلام على غير هذه الصفة، و هي ركعتان يقرأ في الأولى منهما «الحمد» مرّة و «القدر» مائة مرّة، و في الثانية «الحمد» مرّة و «التوحيد» مائة مرّة [3]. و نقل أيضا الشيخ صلاة أخرى عنها صلّى اللّٰه عليها و آلها، و هي ركعتان يقرأ في الأولى «الحمد» مرّة و «قل هو اللّٰه أحد» خمسين مرّة، و في الثانية كذلك [4].

مسألة: و صلاة رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله مستحبّة يوم الجمعة،

و هي ركعتان يقرأ في كلّ ركعة «الحمد» مرّة و «إنّا أنزلناه» خمس عشرة مرّة، ثمَّ يركع و يقرأها خمس عشرة مرّة، ثمَّ يرفع رأسه و يقرأها كذلك، ثمَّ يسجد و يقرأها خمس عشرة مرّة، ثمَّ يرفع رأسه فيقرأها كذلك، ثمَّ يسجد ثانيا فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمَّ يرفع رأسه [5] و يقوم، فيفعل كما فعل في الأولى.

مسألة: و الصلاة الكاملة مستحبّة، و هي أربع ركعات.

روى [6] الشيخ عن محمّد‌


[1] الفقيه 1: 356 الحديث 1560، الوسائل 5: 243 الباب 10 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة الحديث 2.

[2] الفقيه 1: 356 الحديث 1559، الوسائل 5: 243 الباب 10 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة الحديث 1.

[3] الخلاف 1: 202 مسألة- 269، المبسوط 1: 132، النهاية: 140، مصباح المتهجّد: 265.

[4] مصباح المتهجّد: 266.

[5] ح و ق بزيادة: و يقرأها كذلك.

[6] ح: رواه.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست