سواء كانوا
ثلاثة و أكثر[2] أو اثنين. ذهب إليه علماؤنا، و هو قول عليّ عليه
السّلام، و عمر، و جابر بن زيد، و الحسن، و عطاء[3]، و مالك[4]، و
الشافعيّ[5]، و أحمد[6]، و أصحاب الرأي[7].
و كان ابن
مسعود يقول: إن كان المأموم اثنين وقف الإمام بينهما[8].
لنا: أنّ
النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أخرج جابرا و جبّارا عن جنبيه و جعلهما خلفه[9]، و ذلك
يدلّ على الأفضليّة، إذ لو كان موضعهما موضع الفضيلة لما نقلهما عنه.
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام:
«فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه»[10].
[1]
التهذيب 3: 56 الحديث 193، الوسائل 5: 412 الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة الحديث
2.