نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 110
نافلة موقّتة أو لا، راتبة أو لا. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال
الشافعيّ[1].
و قال أحمد:
تقدّم ما يخشى
فوته، فإن اتّسع وقتاهما بدأ بآكدهما[2].
لنا: أنّها
واجبة فتكون أولى بالتقديم.
و ما رواه
الشيخ في الصّحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام، قلت:
فإذا كان
الكسوف آخر الليل فصلّينا صلاة الكسوف فأتتنا صلاة الليل، فبأيّتهما[3] نبدأ؟
فقال: «صلّ
صلاة الكسوف و اقض صلاة الليل حين تصبح»[4].
و ما رواه
ابن يعقوب في الصّحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن
صلاة الكسوف في وقت الفريضة، فقال: «ابدأ بالفريضة» فقيل له: في وقت صلاة الليل،
فقال: «صلّ صلاة الكسوف قبل صلاة الليل»[5].
الخامس: لو تضيّق وقت
الكسوف حتّى لا يدرك ركعة لم يجب.
و لو أدركها
فالوجه الوجوب، لأنّ إدراك الركعة بمنزلة إدراك الصّلاة.
السادس: لو قصر الوقت
عن أقلّ
صلاة يمكن لم يجب على إشكال.
مسألة: و تصلّى في كلّ وقت،
و إن كان
وقت كراهية النوافل. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال الشافعيّ[6]، و أحمد في
إحدى الرّوايتين عنه. و في الأخرى: أنّه لا تصلّى في الأوقات المكروهة[7]. و هو قول
مالك[8]،