responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 110

نافلة موقّتة أو لا، راتبة أو لا. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال الشافعيّ [1]. و قال أحمد:

تقدّم ما يخشى فوته، فإن اتّسع وقتاهما بدأ بآكدهما [2].

لنا: أنّها واجبة فتكون أولى بالتقديم.

و ما رواه الشيخ في الصّحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام، قلت:

فإذا كان الكسوف آخر الليل فصلّينا صلاة الكسوف فأتتنا صلاة الليل، فبأيّتهما [3] نبدأ؟

فقال: «صلّ صلاة الكسوف و اقض صلاة الليل حين تصبح» [4].

و ما رواه ابن يعقوب في الصّحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة، فقال: «ابدأ بالفريضة» فقيل له: في وقت صلاة الليل، فقال: «صلّ صلاة الكسوف قبل صلاة الليل» [5].

الخامس: لو تضيّق وقت الكسوف حتّى لا يدرك ركعة لم يجب.

و لو أدركها فالوجه الوجوب، لأنّ إدراك الركعة بمنزلة إدراك الصّلاة.

السادس: لو قصر الوقت

عن أقلّ صلاة يمكن لم يجب على إشكال.

مسألة: و تصلّى في كلّ وقت،

و إن كان وقت كراهية النوافل. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال الشافعيّ [6]، و أحمد في إحدى الرّوايتين عنه. و في الأخرى: أنّه لا تصلّى في الأوقات المكروهة [7]. و هو قول مالك [8]،


[1] الأمّ 1: 243، المهذّب للشيرازيّ 1: 123، المجموع 5: 55، مغني المحتاج 1: 319.

[2] المغني 2: 280، الكافي لابن قدامة 1: 318، الإنصاف 2: 449، 450.

[3] م: فبأيّهما.

[4] التهذيب 3: 155 الحديث 332، الوسائل 5: 147 الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 2.

[5] الكافي 3: 464 الحديث 5، الوسائل 5: 147 الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 1.

[6] الأمّ 1: 149 و 243، المجموع 4: 170، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 69، بداية المجتهد 1: 213، عمدة القارئ 7: 62.

[7] المغني 2: 281، 282.

[8] المدوّنة الكبرى 1: 163، بداية المجتهد 1: 213، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 69.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست