نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 299
الرابع: روى الشيخ عن الحسين بن المختار[1]، و داود بن الحصين قال: سئل عن رجل فاتته ركعة من المغرب
مع الإمام و أدرك الثنتين، فهي الأولى له فالثانية للقوم، يتشهّد فيها؟ قال: «نعم»
قلت: و الثانية أيضا؟ قال: «نعم» قلت: كلّهنّ؟ قال: «نعم، و إنّما هي بركة»[2].
و للشافعيّ
وجهان: أحدهما: يتشهّد مستحبّا. و الثاني: لا يتشهّد[3].
أمّا
الأوّل: فلأنّه تابع، فكما قعد في غير موضعه كذلك يتشهّد في غير موضعه.
و أمّا
الثاني: فلأنّه ليس بموضع لتشهّده.
مسألة: لو أدرك الإمام بعد
رفعه من الركوع فقد فاتته تلك الركعة،
و استحبّ له
أن يكبّر و يسجد معه السجدتين و لا يعتدّ بهما، لأنّ مجموعهما ركن فزيادته مبطلة.
و أمّا استحباب المتابعة فلإدراك فضيلة الجماعة.
و يؤيّد ذلك:
ما رواه الشيخ عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
«إذا سبقك
الإمام بركعة فأدركته و قد رفع رأسه فاسجد معه و لا تعتدّ بها»[4].
[1]
الحسين بن المختار أبو عبد اللّه القلانسيّ، كوفيّ مولى أحمس من بجيلة، و أخوه الحسن
يكنّى أبا محمّد، ذكرا فيمن روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهما السلام، قاله
النجاشيّ. و قال الشيخ في الفهرست: له كتاب، و عدّه في رجاله من أصحاب الصادق عليه
السلام مع توصيفه بالكوفيّ، و في أصحاب الكاظم عليه السلام، قائلا: واقفيّ، و ذكره
المصنّف في القسم الثاني من الخلاصة و ترك العمل بروايته من جهة بنائه على أنّه
واقفيّ، و قال العلّامة المامقانيّ و العلّامة الخوئيّ بوثاقة الرجل و كونه
إماميّا بشهادة المفيد بأنّه من خاصّة الكاظم عليه السلام و ثقاته و أهل الورع و
العلم و الفقه من شيعته.
الإرشاد
للمفيد 2: 240، رجال النجاشيّ: 54، رجال الطوسيّ: 169 و 346، الفهرست: 55، رجال
العلّامة:
215، تنقيح
المقال 1: 343، معجم رجال الحديث 6: 87.
[2]
التهذيب 3: 56 الحديث 196، الوسائل 5: 467 الباب 66 من أبواب صلاة الجماعة الحديث
1.