نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 440
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيٰاماً قال: «الصحيح يصلّي قائما وَ قُعُوداً المريض يصلّي جالسا وَ عَلىٰ
جُنُوبِهِمْ[1]
الّذي يكون أضعف من المريض الّذي يصلّي جالسا»[2].
و عن حمّاد[3] عن أبي عبد
اللّه عليه السلام قال: «المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعدا، كيف قدر صلّى، إمّا
أن يوجّه يومئ إيماءا، و قال: يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده و ينام على جنبه
الأيمن، ثمَّ يومئ بالصلاة، فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر،
فإنّه له جائز، و يستقبل[4] بوجهه القبلة، ثمَّ يومئ بالصلاة إيماءا»[5].
فروع:
الأوّل: لو لم يتمكّن من
الصلاة قائما إلّا بما يعتمد عليه من حائط أو عكّاز، وجب عليه ذلك،
و لا يجوز
له الصلاة جالسا إلّا مع عدم الوصلة، لأنّ القيام واجب و لا يتمّ إلّا بما ذكرناه،
فيكون واجبا.
و لما رواه
الشيخ في الصحيح عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام:
«و لا تستند
إلى جدار إلّا أن تكون مريضا»[6]. و الاستثناء من
النفي إثبات.
الثاني: إذا لم يتمكّن من
السجود على الأرض رفع شيئا و سجد عليه،
[2]
التهذيب 3: 176 الحديث 396، الوسائل 4: 689 الباب 1 من أبواب القيام الحديث 1.
[3] رواها
عنه المحقّق في المعتبر 2: 161، و تبعه على ذلك في الذكرى: 181، و مستدرك الوسائل
1: 267، و لكن في التهذيب و الوسائل عن عمّار. قال المحقّق السبزواريّ في الذخيرة:
262: الموجود في بعض نسخ التهذيب:
حمّاد. و
قال في الحدائق 8: 76: أنّهما روايتان مستقلّتان.