responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 61

عليه السّلام لي: «أما إنّ في الفطر تكبيرا و لكنّه مسنون» قال: قلت: و أين [1] هو؟ قال: «في ليلة الفطر في المغرب و العشاء الآخرة، و في صلاة الفجر و صلاة [2] العيد» [3].

و لأنّ فيه تعظيما للّٰه تعالى فكان حسنا، و قد فعله الصّحابة بأسرهم.

احتجّ داود على الوجوب بظاهر الأمر في قوله وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ [4].

و الجواب: أنّه ليس بأمر، و لو سلّم فالوجوب منفيّ بالإجماع، و خلاف من ذكرنا لا يؤثّر في انعقاده.

و احتجّ أبو حنيفة بأنّ ابن عبّاس سمع تكبير يوم الفطر فقال: أ مجانين الناس؟ [5] و الجواب: أنّه معارض بفعل الصّحابة بأسرهم، فلا اعتداد بما ينفرد [6] به ابن عبّاس.

فرع:

يستحبّ [7] التكبير سواء كبّر الإمام أو لا، عملا بالعموم. و قال ابن عبّاس: إن كبّر الإمام كبّر معه و إلّا فلا [8].

مسألة: و يستحبّ التكبير في الأضحى.

و به قال الشيخ [9]،


[1] غ، م و ن: فأين.

[2] ح: و في صلاة، ق: بصلاة.

[3] التهذيب 3: 138 الحديث 311، الوسائل 5: 122 الباب 20 من أبواب صلاة العيد الحديث 2.

[4] المغني 2: 226، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 262، منار السبيل 1: 153.

[5] المغني 2: 231، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 231، بدائع الصنائع 1: 280، شرح فتح القدير 2: 41.

[6] ح و ق: تفرّد.

[7] ح و ق: و يستحبّ.

[8] المغني 2: 231، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 232، المجموع 5: 41، بداية المجتهد 1: 221.

[9] المبسوط 1: 170، النهاية: 136.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست