نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 61
عليه السّلام لي: «أما إنّ في الفطر تكبيرا و لكنّه مسنون» قال: قلت:
و أين[1] هو؟ قال: «في ليلة الفطر
في المغرب و العشاء الآخرة، و في صلاة الفجر و صلاة[2] العيد»[3].
و لأنّ فيه
تعظيما للّٰه تعالى فكان حسنا، و قد فعله الصّحابة بأسرهم.
احتجّ داود
على الوجوب بظاهر الأمر في قوله وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ[4].
و الجواب:
أنّه ليس بأمر، و لو سلّم فالوجوب منفيّ بالإجماع، و خلاف من ذكرنا لا يؤثّر في
انعقاده.
و احتجّ أبو
حنيفة بأنّ ابن عبّاس سمع تكبير يوم الفطر فقال: أ مجانين الناس؟[5] و الجواب:
أنّه معارض بفعل الصّحابة بأسرهم، فلا اعتداد بما ينفرد[6] به ابن
عبّاس.
فرع:
يستحبّ[7] التكبير سواء
كبّر الإمام أو لا، عملا بالعموم. و قال ابن عبّاس: إن كبّر الإمام كبّر معه و
إلّا فلا[8].