responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 303

فقال: «يا معاذ، إيّاك أن تكون فتّانا، عليك بالشمس و ضحاها و ذواتها» [1].

و لأنّ الاجتماع ليس واجبا و لا يجب بالشروع، فجاز أن ينفرد، و لا تبطل الصلاة، لإتيانه بها على الوجه المشروع. و لأنّه بنيّة الائتمام يستفيد الفضيلة لا الصحّة، فتبطل بالخروج الفضيلة دون الصحّة.

احتجّ المخالف [2] بما روي عنه عليه السلام أنّه قال: «إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به فلا تختلفوا عليه» [3].

و الجواب: أنّه محمول على ما إذا كان متّبعا، أمّا مع نيّة الخروج فلا.

فرع:

يجوز أن يسلّم قبل الإمام مع العذر أو مع نيّة الانفراد، لما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يكون خلف إمام [4] فيطول في التشهّد فيأخذه البول، أو يخاف [5] على شي‌ء أن يفوت، أو يعرض له وجع، كيف يصنع؟ قال: «يسلّم و ينصرف و يدع الإمام» [6].

و في الصحيح عن أبي المعزى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يصلّي خلف إمام‌


[1] الفقيه 1: 255 الحديث 1153، الوسائل 5: 470 الباب 69 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4.

[2] فتح العزيز بهامش المجموع 4: 402.

[3] صحيح البخاريّ 1: 184، صحيح مسلم 1: 309 الحديث 414، سنن الدارميّ 1: 286. و بهذا المضمون ينظر: سنن أبي داود 1: 164 الحديث 601، 603، 604 و 605، سنن الترمذيّ 2: 194 الحديث 361، سنن ابن ماجه 1: 276 الحديث 846 و ص 392 الحديث 1237 و 1239، سنن النسائيّ 2: 83، الموطّأ 1: 135 الحديث 16، 17.

[4] بعض النسخ: الإمام، كما في المصدر.

[5] في المصدر: أو يتخوّف.

[6] التهذيب 2: 349 الحديث 1446، الوسائل 5: 464 الباب 64 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست