نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 303
فقال: «يا معاذ، إيّاك أن تكون فتّانا، عليك بالشمس و ضحاها و
ذواتها»[1].
و لأنّ
الاجتماع ليس واجبا و لا يجب بالشروع، فجاز أن ينفرد، و لا تبطل الصلاة، لإتيانه
بها على الوجه المشروع. و لأنّه بنيّة الائتمام يستفيد الفضيلة لا الصحّة، فتبطل
بالخروج الفضيلة دون الصحّة.
احتجّ
المخالف[2] بما روي عنه عليه السلام أنّه قال: «إنّما جعل الإمام
ليؤتمّ به فلا تختلفوا عليه»[3].
و الجواب:
أنّه محمول على ما إذا كان متّبعا، أمّا مع نيّة الخروج فلا.
فرع:
يجوز أن
يسلّم قبل الإمام مع العذر أو مع نيّة الانفراد، لما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ
بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يكون خلف إمام[4] فيطول في
التشهّد فيأخذه البول، أو يخاف[5] على شيء أن يفوت،
أو يعرض له وجع، كيف يصنع؟ قال: «يسلّم و ينصرف و يدع الإمام»[6].
و في الصحيح
عن أبي المعزى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يصلّي خلف إمام
[1]
الفقيه 1: 255 الحديث 1153، الوسائل 5: 470 الباب 69 من أبواب صلاة الجماعة الحديث
4.
[3] صحيح
البخاريّ 1: 184، صحيح مسلم 1: 309 الحديث 414، سنن الدارميّ 1: 286. و بهذا
المضمون ينظر: سنن أبي داود 1: 164 الحديث 601، 603، 604 و 605، سنن الترمذيّ 2:
194 الحديث 361، سنن ابن ماجه 1: 276 الحديث 846 و ص 392 الحديث 1237 و 1239، سنن
النسائيّ 2: 83، الموطّأ 1: 135 الحديث 16، 17.