responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 266

لأنّا نقول: لا يلزم من الإنصات عدم القراءة، لجواز أن ينصت وقت القراءة و يقرأ وقت السكوت، كما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «إنّ عليّا عليه السلام كان في صلاة الصبح، فقال ابن الكوّاء و هو خلفه:

وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ [1] إلى آخر الآية، فأنصت عليّ عليه السلام تعظيما للقرآن حتّى فرغ منها، ثمَّ عاد في قراءته، ثمَّ أعاد ابن الكوّاء الآية فأنصت عليّ عليه السلام أيضا، ثمَّ قرأ فأعاد ابن الكوّاء فأنصت عليّ عليه السلام ثمَّ قال فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَ لٰا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لٰا يُوقِنُونَ [2] ثمَّ أتمّ السورة، ثمَّ ركع» [3].

و في هذا الحديث دلالة على جواز تنبيه الغير على الحاجة بالقرآن. و يحتمل أيضا أن يكون الإنصات للتقيّة [4].

فرع:

لو قرأ الإمام غير [5] الموثوق به عزيمة و لم يسجد، سجد المأموم إيماءا و أجزأه.

مسألة: متابعة الإمام واجبة.

و هو قول أهل العلم، قال عليه السلام: «إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به، فإذا ركع فاركعوا، و إذا سجد فاسجدوا» [6].

فلو رفع رأسه قبل الإمام ناسيا إمّا من الركوع أو من السجود، عاد إلى حالته، ثمَّ رفع مع الإمام، لأنّ النسيان يسقط معه اعتبار الزيادة. و لأنّه تابع لغيره فلا يحصل التعدّد في‌


[1] الزمر [39] : 65.

[2] الرّوم [30] : 60.

[3] التهذيب 3: 35 الحديث 127، الوسائل 5: 430 الباب 34 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2.

و فيهما: «فقرأ ابن الكوّاء» مكان: «فقال ابن الكوّاء».

[4] غ: للتنبيه.

[5] ح: الغير.

[6] صحيح البخاريّ 1: 184 و 187، سنن أبي داود 1: 164 الحديث 603، سنن الترمذيّ 2: 194 الحديث 361، سنن ابن ماجه 1: 276 الحديث 846، نيل الأوطار 3: 170 الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست