نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 267
الأركان.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ عن محمّد بن سهل الأشعريّ، عن أبيه، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عمّن ركع مع إمام يقتدى به، ثمَّ رفع رأسه قبل الإمام، قال: «يعيد ركوعه
معه»[1].
و ما رواه
عن محمّد بن سنان و الفضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قالا:
سألناه عن
رجل صلّى مع إمام يأتمّ به، فرفع[2] رأسه من السجود قبل
أن يرفع الإمام رأسه من السجود، قال: «فليسجد»[3].
و لو رفع
متعمّدا استمرّ على[4] حالته إلى أن يلحقه الإمام، ثمَّ يتابعه،
لأنّه لو عاد إلى الحالة الأولى يكون قد زاد ما ليس من الصلاة، و ذلك مبطل، إذ لا
عذر يسقط معه اعتبار الزيادة. روى الشيخ في الموثّق عن غياث بن إبراهيم قال: سئل
أبو عبد اللّٰه عليه السلام عن الرّجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام، أ
يعود فيركع إذا أبطأ الإمام و يرفع رأسه معه؟
الأوّل: لو
كان الإمام ممّن لا يقتدى به، فرفع المأموم رأسه من الكروع أو السجود قبله متعمّدا
أو ناسيا استمرّ على حالته و لم يعد إلى الحالة الأولى، لأنّه منفرد حكما فيقع
[1]
التهذيب 3: 47 الحديث 163، الاستبصار 1: 438 الحديث 1688، الوسائل 5: 447 الباب 48
من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2.