responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 169

الشيطان. و قوله: «فعليك بالجماعة» ليس دالّا على الوجوب أيضا بل [1] على الحثّ على فعلها دفعا [2] للاستحواذ.

فروع:

الأوّل: لا ينبغي ترك الجماعة إلّا مع العذر،

عامّا كان، كالمطر و الوحل، أو خاصّا كالمرض و الخوف و مدافعة الأخبثين و فوات الرفقة و هلاك الطعام و غير ذلك، لشدّة استحبابها. روى ابن بابويه عن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: «من صلّى الصلوات الخمس جماعة فظنّوا به كلّ خير» [3].

و روى في الصّحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد، إلّا مريض أو مشغول» [4].

أمّا مع المطر و [5] شبهه فإنّه يجوز تركها للضرورة.

و روى ابن بابويه عن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله قال: «إذا ابتلّت النعال فالصلاة في الرّحال» [6].

قال صاحب الصحاح: و النعل: الأرض الغليظة، يبرق حصاها لا تنبت شيئا [7].

الثاني: لا يسقط استحباب الجماعة بفعل الصّلاة،

بل يستحبّ إعادتها جماعة و سيأتي.

الثالث: لا يجب حضور المسجد لها،

لأنّها ليست واجبة، و الحضور لأجلها أولى أن‌


[1] ح بزيادة: يدلّ. ق: يدلّ، مكان: بل.

[2] ح و ق: رفعا.

[3] الفقيه 1: 246 الحديث 1093، الوسائل 5: 372 الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6.

[4] الفقيه 1: 245 الحديث 1091، الوسائل 5: 375 الباب 2 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3.

[5] ح: أو.

[6] الفقيه 1: 246 الحديث 1099، الوسائل 5: 376 الباب 2 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 5.

[7] الصحاح 5: 1832.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست