responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 47

ابن أبي عقيل: يقول: الصلاة جامعة [1]. و به قال الشافعيّ [2]، خلافا لأكثر الجمهور [3].

لنا: أنّ فيه تنبيها للغافلين فاستحبّ. و لأنّه قد يخفى اشتغال الإمام بالصّلاة فكان الإعلام حسنا. و لرواية إسماعيل.

احتجّوا [4] بما رواه عطاء قال: أخبرني جابر أن لا أذان يوم الفطر و لا إقامة و لا نداء [5].

و الجواب: أنّ قول جابر ليس بحجّة، و هو لم يرفعه إلى الرّسول صلّى اللّٰه عليه و آله.

مسألة: و يستحبّ له أن يطعم شيئا من الحلوة [6] قبل خروجه في الفطر،

و في الأضحى بعد عوده ممّا يضحّي به. و هو قول عامّة أهل العلم.

و نقل عن أحمد أنّه إن كان له ذبح أخّر في الأضحى، و إلّا لم يبال أن يأكل قبل خروجه [7].

لنا: ما رواه الجمهور عن بريدة قال: كان النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله لا يخرج يوم الفطر حتّى يفطر، و لا يفطر يوم الأضحى حتّى يصلّي. رواه الترمذيّ [8].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّٰه‌


[1] نقله عنه في المعتبر 2: 316.

[2] الأمّ 1: 235، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 31، المهذّب للشيرازيّ 1: 120، المجموع 5: 14، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 43، المغني 2: 234، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 88، حلية العلماء 2: 301، فتح الباري 2:

362.

[3] الموطّأ 1: 177، المغني 2: 234، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 241، فتح الباري 2: 362.

[4] المغني 2: 234، الكافي لابن قدامة 1: 308، فتح الباري 2: 392، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 241.

[5] صحيح مسلم 2: 604 الحديث 886، سنن البيهقيّ 3: 284، جامع الأصول 7: 87 الحديث 4234، نيل الأوطار 3: 363 ذيل الحديث 2، و نظيره في الموطّأ 1: 177 الحديث 1 مع اختلاف.

[6] غ: الحلو.

[7] المغني 2: 229، الإنصاف 2: 421، نيل الأوطار 3: 357.

[8] سنن الترمذيّ 2: 426 الحديث 542.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست