responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 185

احتجّ الشافعيّ [1] بما رواه سهل بن سعد قال: لقد رأيت رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله قام على المنبر، فكبّر و كبّر الناس وراءه، ثمَّ ركع و هو على المنبر و رفع، فنزل القهقرى حتّى سجد في أصل المنبر، ثمَّ عاد حتّى فرغ من آخر صلاته، ثمَّ أقبل على الناس فقال: «أيّها الناس إنّما فعلت هذا لتأتمّوا بي و تعلّموا صلاتي» [2].

و الجواب: المنع من صحّة الرّواية، و على تقدير التسليم، فإنّه يمكن أن يكون العلوّ غير معتدّ به كالدرجة السفلى، و يجب الحمل إليه لئلّا يحتاج إلى فعل كثير من الصعود و النزول، و يمكن اختصاصه عليه السّلام بذلك الحكم، إذ قد نهى عن ارتفاع الإمام و فعله، فيكون النهي متوجّها إلى غيره و الفعل مختصّا به، و لذلك لم يتمّ الصّلاة على المنبر بل نزل فسجد على الأرض، و لا يستحبّ لغيره ذلك إجماعا.

فروع:

الأوّل: لا بأس بالعلوّ اليسير الذي لا يعتدّ به، إذ النهي إنّما كان لأجل رفع البصر في الصّلاة، و هو إنّما يكون مع العلوّ الكثير.

الثاني: لو صلّى الإمام في مكان أعلى بطلت صلاة المأمومين- و هو قول الأوزاعيّ [3]- لأنّ النهي في العبادات يقتضي الفساد. و لحديث عمّار [4]. و قال أصحاب الرأي: لا تبطل، لأنّ عمّارا أتمّ صلاته، و لو كانت فاسدة لاستأنفها. و لأنّ النهي معلّل لما يفضي إليه من رفع البصر، و ذلك لا يفسدها فسببه أولى [5].

و الجواب عن الأوّل: يحتمل أن يكون عمّار لم يحرم بالصلاة بل ابتدأ فيها بالأفعال‌


[1] المهذّب للشيرازيّ 1: 100، المجموع 4: 294، المغني 2: 41، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 78.

[2] صحيح البخاريّ 2: 11، صحيح مسلم 1: 386 الحديث 544، سنن أبي داود 1: 283 الحديث 1080، سنن النسائيّ 2: 57- 59، سنن البيهقيّ 3: 108.

[3] المغني 2: 42، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 79، المجموع 4: 295.

[4] تقدّم في ص 183 104؟.

[5] المغني 2: 42، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 79، المجموع 4: 295.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست