نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 185
احتجّ الشافعيّ[1] بما رواه سهل بن سعد قال: لقد رأيت رسول اللّٰه صلّى
اللّٰه عليه و آله قام على المنبر، فكبّر و كبّر الناس وراءه، ثمَّ ركع و هو
على المنبر و رفع، فنزل القهقرى حتّى سجد في أصل المنبر، ثمَّ عاد حتّى فرغ من آخر
صلاته، ثمَّ أقبل على الناس فقال: «أيّها الناس إنّما فعلت هذا لتأتمّوا بي و
تعلّموا صلاتي»[2].
و الجواب:
المنع من صحّة الرّواية، و على تقدير التسليم، فإنّه يمكن أن يكون العلوّ غير
معتدّ به كالدرجة السفلى، و يجب الحمل إليه لئلّا يحتاج إلى فعل كثير من الصعود و
النزول، و يمكن اختصاصه عليه السّلام بذلك الحكم، إذ قد نهى عن ارتفاع الإمام و
فعله، فيكون النهي متوجّها إلى غيره و الفعل مختصّا به، و لذلك لم يتمّ الصّلاة
على المنبر بل نزل فسجد على الأرض، و لا يستحبّ لغيره ذلك إجماعا.
فروع:
الأوّل: لا
بأس بالعلوّ اليسير الذي لا يعتدّ به، إذ النهي إنّما كان لأجل رفع البصر في
الصّلاة، و هو إنّما يكون مع العلوّ الكثير.
الثاني: لو
صلّى الإمام في مكان أعلى بطلت صلاة المأمومين- و هو قول الأوزاعيّ[3]- لأنّ
النهي في العبادات يقتضي الفساد. و لحديث عمّار[4]. و قال
أصحاب الرأي: لا تبطل، لأنّ عمّارا أتمّ صلاته، و لو كانت فاسدة لاستأنفها. و لأنّ
النهي معلّل لما يفضي إليه من رفع البصر، و ذلك لا يفسدها فسببه أولى[5].
و الجواب عن
الأوّل: يحتمل أن يكون عمّار لم يحرم بالصلاة بل ابتدأ فيها بالأفعال