responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 286

ذلك ابن مسعود، و زيد بن وهب [1]، و أبو بكر بن عبد الرحمن [2]، و عروة، و سعيد بن جبير، و ابن جريج، و غيرهم من الصحابة و التابعين [3]، فكان إجماعا.

احتجّ أحمد بتحريم صلاة المأموم في صفّ واحد [4].

و جوابه: المنع، و قد تقدّم [5].

الثالث: لو فعل ذلك من غير ضرورة و لا عذر و لا خشي الفوات فالوجه الجواز، خلافا لبعض الجمهور [6]، لأنّ المأموم، له أن يصلّي في صفّ منفرد [7]، و أن يتقدّم بين يديه، و حينئذ ثبت المطلوب.

مسألة: قال علماؤنا: يستحبّ للإمام إذا أحسّ بداخل أن يطيل ركوعه

حتّى يلتحق [8] به، و به قال الشافعيّ في أحد القولين [9]، و رواه [10] أبو إسحاق في الشرح [11].


[1] زيد بن وهب الجهنيّ أبو سليمان الكوفيّ، روى عن عمر و عثمان و عليّ عليه السلام و أبي ذرّ و ابن مسعود، و روى عنه أبو إسحاق السبيعيّ و إسماعيل بن أبي خالد. مات سنة 96 ه‌.

تهذيب التهذيب 3: 427.

[2] أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة. القرشيّ المدنيّ، أحد الفقهاء السبعة، روى عن أبيه و أبي هريرة و عمّار بن ياسر و عائشة و أمّ سلمة، و روى عنه أولاده عبد الملك و عمر و عبد اللّٰه و سلمة و مولاه سمي و ابن أخيه القاسم بن محمّد بن عبد الرحمن و الزهريّ و آخرون. مات سنة 94 ه‌.

تهذيب التهذيب 12: 30، العبر 1: 83.

[3] المغني 2: 64، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 72، عمدة القارئ 6: 55، نيل الأوطار 3: 228.

[4] المغني 2: 42 و 64.

[5] راجع ص: 256.

[6] المغني 2: 66، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 73.

[7] م: منفردا، ن: متفرّدا.

[8] ح و ق: يلحق.

[9] المهذّب للشيرازيّ 1: 96، المجموع 4: 230، حلية العلماء 2: 191، الميزان الكبرى 1: 175، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 68، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 17.

[10] غ، م و ن: رواه.

[11] المراد شرح مختصر المزنيّ و لا يوجد عندنا.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست