الثالث: لو
فعل ذلك من غير ضرورة و لا عذر و لا خشي الفوات فالوجه الجواز، خلافا لبعض الجمهور[6]، لأنّ
المأموم، له أن يصلّي في صفّ منفرد[7]، و أن يتقدّم بين
يديه، و حينئذ ثبت المطلوب.
مسألة: قال علماؤنا: يستحبّ
للإمام إذا أحسّ بداخل أن يطيل ركوعه
حتّى يلتحق[8] به، و به
قال الشافعيّ في أحد القولين[9]، و رواه[10] أبو إسحاق
في الشرح[11].
[1]
زيد بن وهب الجهنيّ أبو سليمان الكوفيّ، روى عن عمر و عثمان و عليّ عليه السلام و
أبي ذرّ و ابن مسعود، و روى عنه أبو إسحاق السبيعيّ و إسماعيل بن أبي خالد. مات
سنة 96 ه.
تهذيب
التهذيب 3: 427.
[2] أبو
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة. القرشيّ المدنيّ، أحد الفقهاء
السبعة، روى عن أبيه و أبي هريرة و عمّار بن ياسر و عائشة و أمّ سلمة، و روى عنه
أولاده عبد الملك و عمر و عبد اللّٰه و سلمة و مولاه سمي و ابن أخيه القاسم
بن محمّد بن عبد الرحمن و الزهريّ و آخرون. مات سنة 94 ه.