responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 123

أمّة ثمَّ لم ينزل بها العذاب غلت أسعارها، و قصرت أعمارها، و لم تربح تجّارها، و لم تزكّ ثمارها، و لم تغزر أنهارها، و حبس عنها أمطارها، و سلّط عليها أشرارها» [1].

و يستحبّ أن يأمرهم بالاستغفار وقت الصّلاة، لقوله تعالى فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كٰانَ غَفّٰاراً. يُرْسِلِ السَّمٰاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرٰاراً [2].

مسألة: و لا أذان و لا إقامة فيها.

و هو اتّفاق كلّ من يحفظ عنه العلم، بل يقول المؤذّن: الصّلاة ثلاثا. و قال الشافعيّ: يقول: الصّلاة جامعة [3].

و لا يشترط فيها إذن الإمام [4]، صلّيت جماعة أو فرادى. و به قال الشافعيّ [5]، و أبو حنيفة [6]. و لأحمد روايتان [7].

لنا: أنّ العلّة طلب الماء، فلا يشترط فيها إذن الإمام كغيرها من النوافل. قالوا:

صلّاها رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و لم يأمر بها، فلا يشرع [8] إلّا في مثل تلك الصفة [9].

قلنا: فعله دلّ على المشروعيّة مطلقا.

و تصلّى جماعة و فرادى. و هو قول أهل العلم. و قال أبو حنيفة في رواية: لا جماعة فيها، و إن [10] صلّيت وحدانا جاز [11].


[1] الفقيه 1: 332 الحديث 1492، الوسائل 5: 168 الباب 7 من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث 2.

[2] نوح [71] : 10، 11.

[3] الأمّ 1: 245، المهذّب للشيرازيّ 1: 124، المجموع 5: 66، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 97.

[4] ح و ق بزيادة: سواء.

[5] الأمّ 1: 247، مغني المحتاج 1: 325.

[6] المبسوط للسرخسيّ 2: 78، بدائع الصنائع 1: 282، الهداية للمرغينانيّ 1: 88.

[7] المغني 2: 293، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 297، الإنصاف 2: 460، الكافي لابن قدامة 1: 319.

[8] ح و ق: شرع.

[9] المغني 2: 293، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 298.

[10] ح: و لو.

[11] المبسوط للسرخسيّ 2: 78، بدائع الصنائع 1: 282، الهداية للمرغينانيّ 1: 88.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست