نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 123
أمّة ثمَّ لم ينزل بها العذاب غلت أسعارها، و قصرت أعمارها، و لم
تربح تجّارها، و لم تزكّ ثمارها، و لم تغزر أنهارها، و حبس عنها أمطارها، و سلّط
عليها أشرارها»[1].
و يستحبّ أن
يأمرهم بالاستغفار وقت الصّلاة، لقوله تعالى فَقُلْتُ
اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كٰانَ غَفّٰاراً. يُرْسِلِ
السَّمٰاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرٰاراً[2].
مسألة: و لا أذان و لا
إقامة فيها.
و هو اتّفاق
كلّ من يحفظ عنه العلم، بل يقول المؤذّن: الصّلاة ثلاثا. و قال الشافعيّ: يقول:
الصّلاة جامعة[3].
و لا يشترط
فيها إذن الإمام[4]، صلّيت جماعة أو فرادى. و به قال الشافعيّ[5]، و أبو
حنيفة[6]. و لأحمد روايتان[7].
لنا: أنّ
العلّة طلب الماء، فلا يشترط فيها إذن الإمام كغيرها من النوافل. قالوا:
صلّاها رسول
اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و لم يأمر بها، فلا يشرع[8] إلّا في
مثل تلك الصفة[9].
قلنا: فعله
دلّ على المشروعيّة مطلقا.
و تصلّى
جماعة و فرادى. و هو قول أهل العلم. و قال أبو حنيفة في رواية: لا جماعة فيها، و
إن[10] صلّيت وحدانا جاز[11].
[1]
الفقيه 1: 332 الحديث 1492، الوسائل 5: 168 الباب 7 من أبواب صلاة الاستسقاء
الحديث 2.