responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 377

فنسي حين قدم إلى أهله أن يصلّيها حتّى ذهب وقتها؟ قال: «يصلّيها ركعتين صلاة المسافر، لأنّ الوقت دخل و هو مسافر كان ينبغي له أن يصلّي عند ذلك» [1] محمول على أنّه دخل و قد تضيّق الوقت جدّا حتّى لا يسع لركعة، ليجب عليه التقصير.

لا يقال: التعليل ينافي ما ذكرتم.

لأنّا نقول: لا نسلّم المنافاة، فإنّ القصر معلّل [2] بدخول الوقت في السفر في الصورة التي ذكرناها أيضا.

و لو سافر بعد الزوال و لم يصلّ النافلة مع الإمكان استحبّ قضاؤها سفرا و حضرا.

فرع:

لو صلّى في السفينة في أوّل الوقت قبل أن يخرج من بلده صلّاها على التمام.

و لو [3] سارت به السفينة حتّى غاب الجدران قبل أن يتمّ الصلاة أتمّها على التمام.

مسألة: لو نوى المسافر الإقامة في غير بلده عشرة أيّام أتمّ،

و لو نوى دون ذلك قصّر. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و نقله الجمهور عن الباقر و الصادق عليهما السلام [4]. و هو قول الحسن بن صالح بن حيّ [5]، غير أنّ السيّد المرتضى رحمه اللّٰه روى عنه أيضا أنّه لو جاء المسافر إلى بلده مجتازا منطلقا في سفره قصّر، إلّا أن ينوي المقام عشرا [6]. فاعتبر العشرة في بلده و غير بلده، و نحن لا نعتبر ذلك، فإنّه [7] متى جاء إلى بلده أتمّ، لانقطاع سفره، سواء‌


[1] التهذيب 3: 162 الحديث 351 و ص 225 الحديث 567، الوسائل 5: 535 الباب 21 من أبواب صلاة المسافر الحديث 3.

[2] ح و ق: معلّق.

[3] ح و ق: فلو.

[4] المصنّف لعبد الرزّاق 2: 532 الحديث 4333، 4334، المغني 2: 133، المجموع 4: 365.

[5] المحلّى 5: 23، حلية العلماء 2: 234، المغني 2: 133، المجموع 4: 365، نيل الأوطار 3: 255.

[6] الانتصار: 51.

[7] ح: لأنّه.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست