نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 377
فنسي حين قدم إلى أهله أن يصلّيها حتّى ذهب وقتها؟ قال: «يصلّيها
ركعتين صلاة المسافر، لأنّ الوقت دخل و هو مسافر كان ينبغي له أن يصلّي عند ذلك»[1] محمول على أنّه دخل و قد تضيّق الوقت
جدّا حتّى لا يسع لركعة، ليجب عليه التقصير.
لا يقال:
التعليل ينافي ما ذكرتم.
لأنّا نقول:
لا نسلّم المنافاة، فإنّ القصر معلّل[2] بدخول الوقت في
السفر في الصورة التي ذكرناها أيضا.
و لو سافر
بعد الزوال و لم يصلّ النافلة مع الإمكان استحبّ قضاؤها سفرا و حضرا.
فرع:
لو صلّى في
السفينة في أوّل الوقت قبل أن يخرج من بلده صلّاها على التمام.
و لو[3] سارت به
السفينة حتّى غاب الجدران قبل أن يتمّ الصلاة أتمّها على التمام.
مسألة: لو نوى المسافر
الإقامة في غير بلده عشرة أيّام أتمّ،
و لو نوى
دون ذلك قصّر. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و نقله الجمهور عن الباقر و الصادق عليهما
السلام[4]. و هو قول الحسن بن صالح بن حيّ[5]، غير أنّ
السيّد المرتضى رحمه اللّٰه روى عنه أيضا أنّه لو جاء المسافر إلى بلده
مجتازا منطلقا في سفره قصّر، إلّا أن ينوي المقام عشرا[6]. فاعتبر
العشرة في بلده و غير بلده، و نحن لا نعتبر ذلك، فإنّه[7] متى جاء
إلى بلده أتمّ، لانقطاع سفره، سواء
[1]
التهذيب 3: 162 الحديث 351 و ص 225 الحديث 567، الوسائل 5: 535 الباب 21 من أبواب
صلاة المسافر الحديث 3.