responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 432

مسألة: كلّ [1] أسباب الخوف يجوز معه فعل صلاة الخوف و شدّة الخوف،

سواء كان من لصّ أو سبع أو غرق أو غير ذلك، لقوله تعالى فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا [2]. دلّ من حيث المنطوق على خوف العدوّ، و من حيث المفهوم على ما عداه من المخوفات.

و ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قلت [3]:


[1] ح و ق: و سجدوا.

[2] الفقيه 1: 296 الحديث 1350، الوسائل 5: 486 الباب 4 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة الحديث 5.

[3] الأمّ 1: 222، المهذّب للشيرازيّ 1: 107، حلية العلماء 2: 255، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 646، المجموع 4: 426، مغني المحتاج 1: 304، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 78.

[4] المبسوط للسرخسيّ 2: 48، بدائع الصنائع 1: 245، الهداية للمرغينانيّ 1: 89، شرح فتح القدير 2: 67، حلية العلماء 2: 256.

[5] كذا في النسخ، و الأنسب: عموم.

[6] المبسوط للسرخسيّ 2: 48، بدائع الصنائع 1: 245.

[7] يراجع: ص: 175.

[8] هامش ح بزيادة: من.

[9] النساء [4] : 101.

[10] غ: قال.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست