نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 432
مسألة: كلّ[1] أسباب الخوف يجوز معه فعل
صلاة الخوف و شدّة الخوف،
سواء كان من
لصّ أو سبع أو غرق أو غير ذلك، لقوله تعالى فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ
يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا[2]. دلّ من حيث
المنطوق على خوف العدوّ، و من حيث المفهوم على ما عداه من المخوفات.
و ما رواه
الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قلت[3]: