نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 340
أو الحزونة، أو وجود حاجة في الأبعد[1]، لأنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله قال: «إنّ
اللّٰه يبغض المشّائين في غير إرب»[2].
و الجواب:
أنّه ليس سفر معصية إجماعا.
الخامس: لو
أخرج مكرها إلى المسافة كالأسير قصّر، لأنّه مسافر سفرا بعيدا غير محرّم فأبيح له
التقصير- كالمختار، و المرأة مع الزوج، و العبد مع السيّد إذا عزما على الرجوع مع
زوال اليد عنهما- خلافا للشافعيّ، قال: لأنّه غير ناو للسفر و لا جازم به، فإنّ
نيّته أنّه متى خلّي رجع[3].
و الجواب:
النقض بالعبد و المرأة.
تذنيب:
إذا وصل هذا
إلى المقصد بقي على التقصير، لأنّ في عزمه أنّه متى خلّي رجع فكان كالمحبوس ظلما
ما لم يتجاوز شهرا، خلافا لبعض الجمهور[4].
السادس: لو
خرج من بلده قاصدا للمسافة فتوقّع رفقة، فإن كان قد غاب عنه الأذان و الجدران قصّر
إلى شهر، ما لم يرجع عن نيّة السفر بنيّة الإقامة أو العود. و لو لم يغب الأذان أو
الجدران أتمّ، لأنّ الشرط غيبوبتهما على ما يأتي.
و لو عزم
على العود إن لم تلحقه الرفقة أتمّ، لأنّه غير جازم على السفر. و لو عزم على السفر
و إن لم يلحقه أحد قصّر، لبقاء العزم. و لو خرج من بلده إن وجد رفقة سافر و إلّا
رجع أتمّ ما لم يسر ثمانية فراسخ.
و قال الشيخ
في النهاية: إذا خرج قوم إلى السفر و ساروا أربعة فراسخ و قصّروا