responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 340

أو الحزونة، أو وجود حاجة في الأبعد [1]، لأنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله قال: «إنّ اللّٰه يبغض المشّائين في غير إرب» [2].

و الجواب: أنّه ليس سفر معصية إجماعا.

الخامس: لو أخرج مكرها إلى المسافة كالأسير قصّر، لأنّه مسافر سفرا بعيدا غير محرّم فأبيح له التقصير- كالمختار، و المرأة مع الزوج، و العبد مع السيّد إذا عزما على الرجوع مع زوال اليد عنهما- خلافا للشافعيّ، قال: لأنّه غير ناو للسفر و لا جازم به، فإنّ نيّته أنّه متى خلّي رجع [3].

و الجواب: النقض بالعبد و المرأة.

تذنيب:

إذا وصل هذا إلى المقصد بقي على التقصير، لأنّ في عزمه أنّه متى خلّي رجع فكان كالمحبوس ظلما ما لم يتجاوز شهرا، خلافا لبعض الجمهور [4].

السادس: لو خرج من بلده قاصدا للمسافة فتوقّع رفقة، فإن كان قد غاب عنه الأذان و الجدران قصّر إلى شهر، ما لم يرجع عن نيّة السفر بنيّة الإقامة أو العود. و لو لم يغب الأذان أو الجدران أتمّ، لأنّ الشرط غيبوبتهما على ما يأتي.

و لو عزم على العود إن لم تلحقه الرفقة أتمّ، لأنّه غير جازم على السفر. و لو عزم على السفر و إن لم يلحقه أحد قصّر، لبقاء العزم. و لو خرج من بلده إن وجد رفقة سافر و إلّا رجع أتمّ ما لم يسر ثمانية فراسخ.

و قال الشيخ في النهاية: إذا خرج قوم إلى السفر و ساروا أربعة فراسخ و قصّروا‌


[1] الأمّ 1: 184.

[2] لم نعثر عليه.

[3] المغني 2: 97، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 97، المجموع 4: 333.

[4] المغني 2: 97، الإنصاف 2: 316.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست