responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 357

«من تأهّل في بلد فليصلّ صلاة المقيم» [1].

و من طريق الخاصّة: رواية محمّد بن إسماعيل، و قد تقدّمت. و لأنّه لا بدّ من الاستيطان ليشبه البلد الذي خرج منه، و مع إقامة [2] ستّة أشهر يمرّ عليه فصلان مختلفان فيقضي العرف عليه بالاستيطان.

و لما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام: الرجل يتّخذ المنزل فيمرّ به، أ يتمّ أم يقصّر؟ قال: «كلّ منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل و ليس لك أن تتمّ فيه» [3].

و في الصحيح عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في الرجل يسافر فيمرّ بالمنزل له في الطريق، يتمّ الصلاة أم يقصّر؟ قال: «يقصّر، إنّما هو المنزل الذي يستوطنه» [4].

و في الصحيح عن سعد بن أبي خلف قال: سأل عليّ بن يقطين أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمرّ بها، قال: «إن كان ممّا قد سكنه أتمّ فيه الصلاة، و إن كان ممّن لم يسكنه فليقصّر» [5].

فرعان:

الأوّل: لا يشترط في المدّة التوالي، لأنّه لم يتناوله الحديث بالنصّ و لا بالمفهوم، فلا يجوز اشتراطه إلّا بدليل غيره و لم يوجد. و لأنّ الأصل العدم و الحكم معلّق على مطلق‌


[1] مسند أحمد 1: 62، المغني 2: 136، نيل الأوطار 3: 259 الحديث 1.

[2] ح: إقامته.

[3] التهذيب 3: 212 الحديث 515، الاستبصار 1: 230 الحديث 817، الوسائل 5: 521 الباب 14 من أبواب صلاة المسافر الحديث 6.

[4] التهذيب 3: 212 الحديث 517، الاستبصار 1: 230 الحديث 818، الوسائل 5: 522 الباب 14 من أبواب صلاة المسافر الحديث 8. في الجميع: توطّنه، مكان: يستوطنه.

[5] التهذيب 3: 212 الحديث 518، الاستبصار 1: 230 الحديث 819، الوسائل 5: 522 الباب 14 من أبواب صلاة المسافر الحديث 9.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست