و من طريق
الخاصّة: رواية محمّد بن إسماعيل، و قد تقدّمت. و لأنّه لا بدّ من الاستيطان ليشبه
البلد الذي خرج منه، و مع إقامة[2] ستّة أشهر يمرّ
عليه فصلان مختلفان فيقضي العرف عليه بالاستيطان.
و لما رواه
الشيخ في الصحيح عن عليّ بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام: الرجل
يتّخذ المنزل فيمرّ به، أ يتمّ أم يقصّر؟ قال: «كلّ منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل
و ليس لك أن تتمّ فيه»[3].
و في الصحيح
عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في الرجل يسافر فيمرّ
بالمنزل له في الطريق، يتمّ الصلاة أم يقصّر؟ قال: «يقصّر، إنّما هو المنزل الذي
يستوطنه»[4].
و في الصحيح
عن سعد بن أبي خلف قال: سأل عليّ بن يقطين أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن الدار
تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمرّ بها، قال: «إن كان ممّا قد سكنه أتمّ فيه الصلاة،
و إن كان ممّن لم يسكنه فليقصّر»[5].
فرعان:
الأوّل: لا
يشترط في المدّة التوالي، لأنّه لم يتناوله الحديث بالنصّ و لا بالمفهوم، فلا يجوز
اشتراطه إلّا بدليل غيره و لم يوجد. و لأنّ الأصل العدم و الحكم معلّق على مطلق
[1]
مسند أحمد 1: 62، المغني 2: 136، نيل الأوطار 3: 259 الحديث 1.