لنا: قوله
عليه السّلام: «فإذا رأيتم ذلك فصلّوا»[2].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصّحيح عن محمّد بن حمران، عن أبي عبد اللّٰه
عليه السّلام قال: «وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس و عند
غروبها»[3].
و ما رواه في
الصّحيح عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام مثله[4]. و لأنّها
صلاة واجبة فلا يكره في وقت من الأوقات، كقضاء الفرائض.
احتجّوا
بأنّه قد نهي عن فعل النوافل في الأوقات المعيّنة[5].
و الجواب:
أنّا قد بيّنّا وجوبها[6]، فلا يتناولها النهي.
مسألة: و لا تصلّى على
الراحلة مع الإمكان.
و قال ابن
الجنيد: استحبّ أن يصلّيها على الأرض، و إلّا فبحسب حاله[7]. و قال
الجمهور: يجوز أن يصلّي على الراحلة[8].
لنا: أنّها
واجبة و قد مضى وجوب الصّلاة على الأرض في الفرائض[9].
[1]
المبسوط للسرخسيّ 2: 76، بدائع الصنائع 1: 282، بداية المجتهد 1: 213، فتح العزيز
بهامش المجموع 5:
69.
[2] صحيح
البخاريّ 2: 48، صحيح مسلم 2: 623 الحديث 904، سنن ابن ماجه 1: 401 الحديث 1262.