responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 111

و أبي حنيفة [1].

لنا: قوله عليه السّلام: «فإذا رأيتم ذلك فصلّوا» [2].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصّحيح عن محمّد بن حمران، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس و عند غروبها» [3].

و ما رواه في الصّحيح عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام مثله [4]. و لأنّها صلاة واجبة فلا يكره في وقت من الأوقات، كقضاء الفرائض.

احتجّوا بأنّه قد نهي عن فعل النوافل في الأوقات المعيّنة [5].

و الجواب: أنّا قد بيّنّا وجوبها [6]، فلا يتناولها النهي.

مسألة: و لا تصلّى على الراحلة مع الإمكان.

و قال ابن الجنيد: استحبّ أن يصلّيها على الأرض، و إلّا فبحسب حاله [7]. و قال الجمهور: يجوز أن يصلّي على الراحلة [8].

لنا: أنّها واجبة و قد مضى وجوب الصّلاة على الأرض في الفرائض [9].


[1] المبسوط للسرخسيّ 2: 76، بدائع الصنائع 1: 282، بداية المجتهد 1: 213، فتح العزيز بهامش المجموع 5:

69.

[2] صحيح البخاريّ 2: 48، صحيح مسلم 2: 623 الحديث 904، سنن ابن ماجه 1: 401 الحديث 1262.

سنن النسائيّ 1: 130- 146، سنن البيهقيّ 3: 321 بتفاوت يسير.

[3] التهذيب 3: 155 الحديث 331، الوسائل 5: 146 الباب 4 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 2.

[4] التهذيب 3: 293 الحديث 886، الوسائل 5: 146 الباب 4 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 2.

[5] المغني 2: 281، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 281، المبسوط للسرخسيّ 2: 76.

[6] يراجع: ص 77.

[7] نقله عنه في المعتبر 2: 342.

[8] المغني 1: 488، المجموع 5: 62، السراج الوهّاج: 39.

[9] ينظر: الجزء الرابع ص 183.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست