نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 443
«المريض إنّما يصلّي قاعدا إذا صار الحال الّتي لا يقدر فيها أن يمشي
مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما»[1].
و الجواب:
المعارضة بما ذكرناه. و لأنّه تحديد للغالب لا للدائم، و قد جعله في المبسوط
رواية، و اختار ما قلناه[2].
السادس: يستحبّ للمريض إذا
جلس أن يقعد متربّعا،
فإذا أراد
الركوع يثنّي[3] رجليه، فإن لم يتمكّن جلس كيف ما أراد.
السابع: يجوز له أن يصلّي
بالإيماء في النوافل
و إن تمكّن
من الإتيان بكمال الركوع[4] و السجود، لأنّ التشديد فيها ليس كالتشديد
في الفرائض.
مسألة: الأسير في أيدي
المشركين إذا لم يمكنه الصلاة على وجهها صلّى بالإيماء،
لوجود
الضرورة.
و لما رواه
الشيخ عن سماعة قال: سألته عن الأسير يأسره المشركون فتحضر [ه][5] الصلاة،
فيمنعه الّذي أسره منها، قال: «يومئ إيماءا»[6]. و كذا
المصلوب يصلّي بالإيماء.
أمّا
العاري، فإنّه يجتهد في ستر عورتيه[7]- قبله و دبره-
بمهما اتّفق من ورق الشجر و غيره، فإن لم يتمكّن صلّى جالسا إن كان معه غيره، أو
كان في موضع لا يأمن من اطّلاع غيره عليه، و لو أمن المطّلع صلّى قائما.
و لو كانوا
جماعة كذلك صلّوا جلوسا، و يقدّم إمامهم بركبتيه، و يجعل ركوعه
[1]
التهذيب 3: 178 الحديث 402 و ج 4: 257 الحديث 761، الوسائل 4: 699 الباب 6 من
أبواب القيام الحديث 4. بتفاوت يسير.