responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 443

«المريض إنّما يصلّي قاعدا إذا صار الحال الّتي لا يقدر فيها أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما» [1].

و الجواب: المعارضة بما ذكرناه. و لأنّه تحديد للغالب لا للدائم، و قد جعله في المبسوط رواية، و اختار ما قلناه [2].

السادس: يستحبّ للمريض إذا جلس أن يقعد متربّعا،

فإذا أراد الركوع يثنّي [3] رجليه، فإن لم يتمكّن جلس كيف ما أراد.

السابع: يجوز له أن يصلّي بالإيماء في النوافل

و إن تمكّن من الإتيان بكمال الركوع [4] و السجود، لأنّ التشديد فيها ليس كالتشديد في الفرائض.

مسألة: الأسير في أيدي المشركين إذا لم يمكنه الصلاة على وجهها صلّى بالإيماء،

لوجود الضرورة.

و لما رواه الشيخ عن سماعة قال: سألته عن الأسير يأسره المشركون فتحضر [ه] [5] الصلاة، فيمنعه الّذي أسره منها، قال: «يومئ إيماءا» [6]. و كذا المصلوب يصلّي بالإيماء.

أمّا العاري، فإنّه يجتهد في ستر عورتيه [7]- قبله و دبره- بمهما اتّفق من ورق الشجر و غيره، فإن لم يتمكّن صلّى جالسا إن كان معه غيره، أو كان في موضع لا يأمن من اطّلاع غيره عليه، و لو أمن المطّلع صلّى قائما.

و لو كانوا جماعة كذلك صلّوا جلوسا، و يقدّم إمامهم بركبتيه، و يجعل ركوعه‌


[1] التهذيب 3: 178 الحديث 402 و ج 4: 257 الحديث 761، الوسائل 4: 699 الباب 6 من أبواب القيام الحديث 4. بتفاوت يسير.

[2] المبسوط 1: 130.

[3] م و غ: ثنّى.

[4] ح: كما للركوع، ق: كمال الركوع، ن: لكمال الركوع.

[5] أثبتناها من المصدر.

[6] التهذيب 3: 299 الحديث 910، الوسائل 5: 488 الباب 5 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة الحديث 1.

[7] ن، ق و ح: عورته.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست