نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 235
مسألة: قال
الشيخ في التهذيب: ينبغي أن يكون الإمام مبرّأ من سائر العاهات[1].
و هذا على
الاستحباب إلّا ما استثني. فعلى هذا يكره إمامة الأصمّ، لأنّه ذو عاهة. و لو انضمّ
إلى الصمم عمى كان أشدّ كراهة. و قال بعض الجمهور: لا تصحّ إمامته[2].
لنا: أنّه
من أهل الفرض لا يخلّ[3] بشيء من الأفعال فجازت إمامته كالصحيح.
احتجّوا
بأنّه إذا سها لا يمكن تنبيهه بتسبيح و لا إشارة[4].
و الجواب:
احتمال العروض لا يمنع الصحّة، كالمجنون حال إفاقته.
مسألة: و أمّا أقطع[5] اليدين فلا نعرف لأصحابنا
فيه نصّا،
و الأقرب
جواز إمامته، عملا بعموم قوله: «يؤمّكم أقرؤكم»[6].
و قال بعض
الجمهور: لا تجوز إمامته، لأنّه يخلّ بالسجود على الأعضاء السبعة[7].
و الجواب:
أنّ السجود يفعله المأموم فلا يتحمّله الإمام.
أمّا أقطع[8] الرجلين
فلا يجوز إمامته، لأنّه يدخل تحت القاعد.
فرع:
تجوز إمامة
من ذكرنا بمثله إجماعا، لحصول المساواة، و عدم فوات واجب بالجماعة.