responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 309

فرع:

لو كان المأموم واحدا فشمّ [1] كلّ واحد منهما ريحا أو سمع صوتا يعتقد أنّه من صاحبه، لم يفسد صلاة واحد منهما، لما مضى، و يجب على المأموم نيّة الانفراد، لأنّه لو أتمّ الصلاة متابعا، لكان مؤتمّا بمن يعتقد بطلان صلاته.

آخر [2]:

لو صلّى بجماعة فشهد اثنان أنّه أحدث و أنكر هو و بقيّة المأمومين، فالوجه صحّة صلاة الجميع إلّا الشاهدين إن [3] أتمّا مؤتمّين. أمّا إن نويا [4] الانفراد صحّت صلاتهما.

و قال بعض الجمهور: يعيد الجميع، لأنّ شهادة الإثبات مقدّمة على النفي، و صلاة المأمومين مرتبطة بصلاة الإمام و بالعكس [5].

مسألة: لو صلّى ثمَّ اشتبه عليه هل دخل الوقت أم لا، و لم يكن قد صلّى عن يقين و ظنّ، أعاد الصلاة.

و له أن يؤمّ في الإعادة من [6] لم يصلّ، خلافا لبعض الجمهور [7].

لنا: أنّها صلاة واجبة فجاز الائتمام فيها، كما لو لم يصلّ أوّلا، و كما لو شكّ هل صلّى أم لا.

احتجّ المخالف بأنّها يحتمل النفل، فيكون المفترض قد اقتدى بالمتنفّل [8].


[1] م و ن: فيشمّ.

[2] هامش ح: فرع آخر.

[3] ق: إذ، ح: إذا.

[4] ح و ق: ينويا.

[5] المغني 1: 782.

[6] ح: لمن.

[7] المغني 2: 54.

[8] المغني 2: 54.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست