نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 309
فرع:
لو كان
المأموم واحدا فشمّ[1] كلّ واحد منهما ريحا أو سمع صوتا يعتقد أنّه
من صاحبه، لم يفسد صلاة واحد منهما، لما مضى، و يجب على المأموم نيّة الانفراد،
لأنّه لو أتمّ الصلاة متابعا، لكان مؤتمّا بمن يعتقد بطلان صلاته.
لو صلّى بجماعة
فشهد اثنان أنّه أحدث و أنكر هو و بقيّة المأمومين، فالوجه صحّة صلاة الجميع إلّا
الشاهدين إن[3] أتمّا مؤتمّين. أمّا إن نويا[4] الانفراد
صحّت صلاتهما.
و قال بعض
الجمهور: يعيد الجميع، لأنّ شهادة الإثبات مقدّمة على النفي، و صلاة المأمومين
مرتبطة بصلاة الإمام و بالعكس[5].
مسألة: لو صلّى ثمَّ اشتبه
عليه هل دخل الوقت أم لا، و لم يكن قد صلّى عن يقين و ظنّ، أعاد الصلاة.
و له أن
يؤمّ في الإعادة من[6] لم يصلّ، خلافا لبعض الجمهور[7].
لنا: أنّها
صلاة واجبة فجاز الائتمام فيها، كما لو لم يصلّ أوّلا، و كما لو شكّ هل صلّى أم
لا.
احتجّ
المخالف بأنّها يحتمل النفل، فيكون المفترض قد اقتدى بالمتنفّل[8].