responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 18

و احتجّ أحمد [1] بحديث ابن عمرو و عائشة.

و الجواب عن الأوّل: أنّ المعروف من حديث عائشة أنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله كان يفعل ما قدّمناه، و حديث أبي موسى ضعيف يرويه أبو عائشة [2] جليس لأبي هريرة و هو مجهول.

و احتجاج أحمد قد بيّنّا وجهه، و الوجه عندي أنّ التكبير مستحبّ لما يأتي، فجائز فيه الزيادة و النقصان.

مسألة: و يستحبّ رفع اليدين مع كلّ تكبيرة.

و به قال عطاء، و الأوزاعيّ [3]، و الشافعيّ [4]، و أحمد [5]، و أبو حنيفة [6].

و قال مالك [7]، و الثوريّ: لا يرفعهما فيما عدا تكبيرة الإحرام [8].


[1] المغني 2: 236، الكافي لابن قدامة 1: 309، منار السبيل 1: 151.

[2] أبو عائشة الأمويّ مولاهم جليس أبي هريرة، روى عن أبي موسى الأشعريّ و حذيفة في التكبير على الجنازة، و روى عنه مكحول و خالد بن معدان، و نقل ابن حجر عن ابن حزم و ابن القطّان أنّه مجهول.

أسد الغابة 5: 241، تهذيب التهذيب 12: 146، لسان ميزان 7: 472، ميزان الاعتدال 4: 543.

[3] المغني 2: 237، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 249، المجموع 5: 21.

[4] الأمّ 1: 237، المهذّب للشيرازيّ 1: 120، المجموع 5: 21، مغني المحتاج 1: 311، السراج الوهّاج: 95، فتح الوهّاب 1: 83، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 51، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 87، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 249، المغني 2: 237.

[5] المغني 2: 237، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 249، الكافي لابن قدامة 1: 309، منار السبيل 1: 151، المجموع 5: 21.

[6] المبسوط للسرخسيّ 2: 39، بدائع الصنائع 1: 277، الهداية للمرغينانيّ 1: 86، شرح فتح القدير 2: 45.

المغني 2: 237، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 249، المجموع 5: 21، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 51.

[7] المدوّنة الكبرى 1: 169، تفسير القرطبيّ 20: 222، بلغة السالك 1: 188، المغني 2: 237، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 249، المجموع 5: 21، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 51، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:

87.

[8] المغني 2: 237، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 249، المجموع 5: 21، تفسير القرطبيّ 20: 221.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست