و الجواب عن
الأوّل: أنّ المعروف من حديث عائشة أنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله كان
يفعل ما قدّمناه، و حديث أبي موسى ضعيف يرويه أبو عائشة[2] جليس لأبي
هريرة و هو مجهول.
و احتجاج
أحمد قد بيّنّا وجهه، و الوجه عندي أنّ التكبير مستحبّ لما يأتي، فجائز فيه
الزيادة و النقصان.
مسألة: و يستحبّ رفع اليدين
مع كلّ تكبيرة.
و به قال
عطاء، و الأوزاعيّ[3]، و الشافعيّ[4]، و أحمد[5]، و أبو
حنيفة[6].
و قال مالك[7]، و
الثوريّ: لا يرفعهما فيما عدا تكبيرة الإحرام[8].
[2] أبو
عائشة الأمويّ مولاهم جليس أبي هريرة، روى عن أبي موسى الأشعريّ و حذيفة في التكبير
على الجنازة، و روى عنه مكحول و خالد بن معدان، و نقل ابن حجر عن ابن حزم و ابن
القطّان أنّه مجهول.