مسألة: و لو تأخّرت الإجابة
خرجوا ثانيا و ثالثا إلى أن يجابوا.
ذهب إليه
علماؤنا أجمع، و به قال مالك، و الشافعيّ، و أحمد[2]. و قال
إسحاق: لا يخرج إلّا مرّة واحدة[3].
لنا: قوله
عليه السّلام: «إنّ اللّٰه يحبّ الملحّين في الدّعاء»[4]. و لأنّ
الحاجة باقية، فكان طلبها بالدعاء مشروعا. و لأنّها صلاة يستدفع بها أذى، فكانت
مشروعة كالأولى.
احتجّ إسحاق
بأنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله لم يخرج إلّا مرّة واحدة[5].
و الجواب:
أنّه استغنى بالإجابة.
مسألة: لو
تأهّبوا للخروج فسقوا لم يخرجوا، لحصول الغرض. و كذا لو خرجوا فسقوا قبل الصّلاة
لم يصلّوا. نعم، يستحبّ صلاة الشكر للّٰه تعالى في الموضعين.
مسألة: و
يستحبّ لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب. قال اللّٰه تعالى وَ
الَّذِينَ جٰاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنٰا
وَ لِإِخْوٰانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونٰا بِالْإِيمٰانِ[6]. مدحهم
اللّٰه تعالى بدعائهم لإخوانهم.
و روى ابن
يعقوب في الصحيح عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «أوشك دعوة و
أسرع إجابة دعوة المرء لأخيه بظهر الغيب»[7].
[2] المغني
2: 294، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 296، المجموع 5: 88، فتح العزيز بهامش
المجموع 5: 89.
[3] المغني
2: 294، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 296.
[4] الجامع
الصغير للسيوطيّ: 75، المغني 2: 294، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 296، و من طريق
الخاصّة ينظر: الوسائل 4: 1110 الباب 20 من أبواب الدعاء الحديث 8.
[5] المغني
2: 294، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 296.