responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 200

فروع:

الأوّل: لا فرق بين الكافر المتديّن في شرعه، العدل في نحلته، و بين غيره، عملا بالعموم.

الثاني: لو صلّى بمظهر للإسلام فبان كافرا لم يعد. و هو اختيار الشيخ [1]، و به قال المزنيّ [2]، و أبو ثور [3]. و قال السيّد المرتضى: يعيد [4]. و هو مذهب الشافعيّ [5]، و أحمد [6]، و أصحاب الرأي [7].

لنا: ما رواه الشيخ في الحسن و ابن بابويه معا عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام، في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال و كان يؤمّهم رجل، فلمّا صاروا إلى الكوفة علموا أنّه يهوديّ قال: «لا يعيدون» [8].

قال ابن بابويه: و سمعت جماعة من مشايخنا يقولون: إنّه ليس عليهم إعادة فيما جهر فيه، و عليهم إعادة ما صلّى بهم ممّا لم يجهر فيه [9].

و لأنّها وقعت مشروعة فكانت مجزية. و لأنّه ائتمّ بمن لا يعلم حاله فأشبه المحدث.

و لأنّه مأمور بالتعويل على صلاح الظاهر، إذ الاطّلاع على الباطن ممتنع [10]، فإذا فعل‌


[1] الخلاف 1: 211 مسألة- 14، النهاية: 114.

[2] المغني 2: 34، المجموع 4: 251.

[3] المغني 2: 34.

[4] نقله عنه في المعتبر 2: 431.

[5] الأمّ 1: 168، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 23، المجموع 4: 251، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 326.

[6] المغني 2: 34، الإنصاف 2: 259.

[7] المغني 2: 34.

[8] التهذيب 3: 40 الحديث 141، الفقيه 1: 263 الحديث 1200 و فيه بتفاوت، الوسائل 5: 435 الباب 37 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.

[9] الفقيه 1: 263.

[10] ح و ق: يمتنع.


 

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست