مسألة: يستحبّ للإمام أن
يكمل أفعال صلاته من القيام و الجلوس و الركوع و السجود، و يخفّف أذكارها.
و هو إجماع
أهل العلم.
روى الجمهور
عن أنس بن مالك قال: ما صلّيت خلف أحد قطّ أخفّ [صلاة][2] و لا أتمّ
صلاة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله[3].
و عن أبي
هريرة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «من صلّى للناس فليخفّف، فإنّ فيهم
السقيم و الضعيف، فإذا صلّى لنفسه فليطل ما شاء»[4].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ[5] عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه
عليه السلام قال: «ينبغي للإمام أن تكون صلاته على أضعف من خلفه»[6]. و لحديث
جابر و قد تقدّم[7].
لأنّه ربّما
كان في الجماعة من يتأذّى بالتطويل لمرض أو حاجة تفوت، فيحصل الأذى بالتطويل، فكان
الإسراع مشروعا.
فرع:
و لو تجدّد
في الصلاة ما يقتضي الإسراع سارع إلى الإتمام مخالفا عادته في الصلاة،
[1]
التهذيب 3: 55 الحديث 189، الوسائل 5: 465 الباب 64 من أبواب صلاة الجماعة الحديث
4.
[3] صحيح
البخاريّ 1: 181 بتفاوت في اللفظ، صحيح مسلم 1: 342 الحديث 469، مسند أحمد 3: 276،
سنن البيهقيّ 3: 114.
[4] صحيح
البخاريّ 1: 180، صحيح مسلم 1: 341 الحديث 467، سنن أبي داود 1: 211 الحديث 794،
795، سنن النسائيّ 2: 94، الموطّأ 1: 134 الحديث 13، سنن البيهقيّ 3: 115 و 117،
مسند أحمد 2: 486.