responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 304

فسلّم قبل الإمام، قال: «ليس بذلك بأس» [1].

مسألة: يستحبّ للإمام أن يكمل أفعال صلاته من القيام و الجلوس و الركوع و السجود، و يخفّف أذكارها.

و هو إجماع أهل العلم.

روى الجمهور عن أنس بن مالك قال: ما صلّيت خلف أحد قطّ أخفّ [صلاة] [2] و لا أتمّ صلاة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله [3].

و عن أبي هريرة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «من صلّى للناس فليخفّف، فإنّ فيهم السقيم و الضعيف، فإذا صلّى لنفسه فليطل ما شاء» [4].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ [5] عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «ينبغي للإمام أن تكون صلاته على أضعف من خلفه» [6]. و لحديث جابر و قد تقدّم [7].

لأنّه ربّما كان في الجماعة من يتأذّى بالتطويل لمرض أو حاجة تفوت، فيحصل الأذى بالتطويل، فكان الإسراع مشروعا.

فرع:

و لو تجدّد في الصلاة ما يقتضي الإسراع سارع إلى الإتمام مخالفا عادته في الصلاة،


[1] التهذيب 3: 55 الحديث 189، الوسائل 5: 465 الباب 64 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4.

[2] أثبتناها من المصدر.

[3] صحيح البخاريّ 1: 181 بتفاوت في اللفظ، صحيح مسلم 1: 342 الحديث 469، مسند أحمد 3: 276، سنن البيهقيّ 3: 114.

[4] صحيح البخاريّ 1: 180، صحيح مسلم 1: 341 الحديث 467، سنن أبي داود 1: 211 الحديث 794، 795، سنن النسائيّ 2: 94، الموطّأ 1: 134 الحديث 13، سنن البيهقيّ 3: 115 و 117، مسند أحمد 2: 486.

[5] غ بزيادة: في الصحيح.

[6] التهذيب 3: 274 الحديث 795، الوسائل 5: 469 الباب 69 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3.

[7] يراجع: ص 302.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست