responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 15

للفضيلة بكلّ واحد منهما.

مسألة: فإذا فرغ من القراءة كبّر في الأولى خمسا، و في الثانية أربعا

عدا تكبيرة الإحرام و تكبيرتي الرّكوع، فيكون الزائد على المعتاد تسع تكبيرات، و هو مذهب أكثر علمائنا [1].

و قال ابن أبي عقيل، و ابن بابويه: الزائد سبع تكبيرات [2]، و المفيد جعل التكبير في الثانية ثلاثا، و زاد تكبيرة أخرى للقيام إليها [3].

و قال الشافعيّ [4]، و الأوزاعيّ، و إسحاق: إنّه يكبّر في الأولى سبعا غير تكبيرة الافتتاح، و في الثانية خمسا، فالجميع اثنا عشر [5]، غير تكبيرة الإحرام، و هو مرويّ عن أبي هريرة، و أبي سعيد الخدريّ، و ابن عبّاس، و ابن عمر، و يحيى الأنصاريّ [6].

و روي عن ابن عبّاس، و أنس، و المغيرة بن شعبة، و سعيد بن المسيّب، و النخعيّ:

يكبّر سبعا سبعا [7].

و قال أبو حنيفة [8]، و الثوريّ: ثلاثا ثلاثا [9].


[1] منهم: الشيخ الطوسيّ في المبسوط 1: 170، و ابن البرّاج في المهذّب 1: 122، و ابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهيّة): 677، و سلّار في المراسم: 78، و ابن إدريس في السرائر: 70.

[2] نقله عنهما في المعتبر 2: 311.

[3] المقنعة: 32.

[4] الأمّ 1: 236، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 310، المهذّب للشيرازيّ 1: 120، المجموع 5: 17، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 46، مغني المحتاج 1: 310، السراج الوهّاج: 95، فتح الوهّاب 1: 83، الميزان الكبرى 1:

194، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 87، المغني 2: 236، بداية المجتهد 217.

[5] كذا في النسخ، و لعل الصّواب: اثنتا عشرة.

[6] المغني 2: 236، المجموع 5: 19، نيل الأوطار 3: 367، 368.

[7] المغني 2: 236، المجموع 5: 20، نيل الأوطار 3: 368.

[8] المبسوط للسرخسيّ 2: 38، بدائع الصنائع 1: 277، الهداية للمرغينانيّ 1: 86، شرح فتح القدير 2: 43.

المغني 2: 236، المجموع 5: 20، بداية المجتهد 1: 217، المحلّى 5: 83، الميزان الكبرى 1: 194، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 87، نيل الأوطار 3: 368.

[9] المغني 2: 236، نيل الأوطار 3: 368.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست