نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 15
للفضيلة بكلّ واحد منهما.
مسألة: فإذا فرغ من القراءة
كبّر في الأولى خمسا، و في الثانية أربعا
عدا تكبيرة
الإحرام و تكبيرتي الرّكوع، فيكون الزائد على المعتاد تسع تكبيرات، و هو مذهب أكثر
علمائنا[1].
و قال ابن
أبي عقيل، و ابن بابويه: الزائد سبع تكبيرات[2]، و المفيد
جعل التكبير في الثانية ثلاثا، و زاد تكبيرة أخرى للقيام إليها[3].
و قال
الشافعيّ[4]، و الأوزاعيّ، و إسحاق: إنّه يكبّر في الأولى سبعا غير
تكبيرة الافتتاح، و في الثانية خمسا، فالجميع اثنا عشر[5]، غير
تكبيرة الإحرام، و هو مرويّ عن أبي هريرة، و أبي سعيد الخدريّ، و ابن عبّاس، و ابن
عمر، و يحيى الأنصاريّ[6].
و روي عن
ابن عبّاس، و أنس، و المغيرة بن شعبة، و سعيد بن المسيّب، و النخعيّ:
[1]
منهم: الشيخ الطوسيّ في المبسوط 1: 170، و ابن البرّاج في المهذّب 1: 122، و ابن
حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهيّة): 677، و سلّار في المراسم: 78، و ابن إدريس في
السرائر: 70.