responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 66

و الجواب عن الأوّل: أنّه معارض بما نقلناه عن أهل البيت عليهم السّلام، و هم أعرف بالشرعيّات.

و عن الثاني: أنّ المراد به ذكر اللّٰه تعالى يوم النحر على الهدي، أو ذكر اللّٰه تعالى في جميع أيّام العشر عند رؤية الأنعام، و هو أولى من تفسيرهم، لأنّهم لم يعملوا به إلّا في يومين.

و معارض بما رواه الجمهور عن [محمّد] [1] بن سعيد أنّ عبد اللّٰه كان يكبّر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى العصر من يوم النحر، فأتانا عليّ عليه السّلام بعده فكبّر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيّام التشريق [2]. و لأنّ الرمي في هذه الأيّام بأسرها، فشرع التكبير فيها كيوم النحر.

و أيضا: ما ذكره أبو حنيفة غير مانع، إذ أقصاه دلالة الآية على الذكر يوم عرفة، و قد ثبت ذكر اللّٰه في أيّام التشريق بآية أخرى [3]، فلا منافاة.

فروع:

الأوّل: قال الشيخ في الخلاف: صفة التكبير أن يقول:

اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر، لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر، اللّٰه أكبر و للّٰه الحمد [4].

و رواه ابن بابويه عن عليّ عليه السّلام في عيد الأضحى [5]. فالتكبير في أوّله على هذه الرّواية مرّتان. و قال البزنطيّ: يكبّر في الأضحى ثلاثا [6].

و قال ابن الجنيد: يكبّر أربعا و يقول: لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر، اللّٰه أكبر و للّٰه الحمد، اللّٰه‌


[1] م: عمير بن سعد، ن: عمير بن سعيد، غ، ح و ق: عمر بن سعيد، و ما أثبتناه من المصدر.

[2] أورده في المغني 2: 246، مغني المحتاج 2: 314.

[3] البقرة [2] : 203.

[4] الخلاف 1: 268 مسألة- 21.

[5] الفقيه 1: 328 الحديث 1487، الوسائل 5: 125 الباب 21 من أبواب صلاة العيد الحديث 5، 6.

[6] نقله عنه في المعتبر 2: 320.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست