responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 270

احتجّ زفر بأنّ ابتداء الركوع وقع فاسدا، و البناء على الفاسد فاسد.

و الجواب بمنع المقدّمتين.

الخامس: لو تقدّم على الإمام بركنين [1]، كما لو ركع قبل إمامه، ثمَّ نهض قبله لم تبطل صلاته و لا إمامته، بل الحكم ما قدّمناه.

و قال الشافعيّ: لو تقدّم بركنين بطلت صلاته [2].

السادس: لو سها الإمام فقعد في موضع قيام أو بالعكس، لم يتابعه المأموم، لأنّ المتابعة إنّما تجب في أفعال الصلاة، و ما فعله الإمام هنا ليس من أفعالها.

هذا إذا كان المتروك واجبا. أمّا لو كان مستحبّا، كما لو نهض قائما من السجدة الثانية قبل أن يجلس، فالأقرب وجوب المتابعة، لأنّها واجبة، فلا يشتغل عنها بسنّة.

و لو نسيا معا التشهّد الأوّل فقاما و سبق المأموم بالركوع متعمّدا، ثمَّ ذكر و ذكر الإمام قبل الركوع، قعد الإمام للتشهّد، و هل يتابعه المأموم؟ الوجه عدم المتابعة، لأنّه ذكره بعد فوات محلّه. و لو سبق ناسيا ففيه تردّد، ينشأ من مساواة الرفع للركوع و عدمها.

مسألة: لو صلّى منفردا استحبّ له أن يعيد تلك الصلاة إذا وجد جماعة،

إماما أو مأموما، أيّ صلاة كانت. ذهب إليه علماؤنا أجمع.

و قال بعض الشافعيّة: إن كان صبحا أو عصرا لم يستحبّ [3]. و هو قول أبي حنيفة [4].

و قال الشافعيّ: يشترط أن يقام و هو في المسجد، أو يدخل و هم يصلّون [5]. و قال‌


[1] م: بركعتين.

[2] المجموع 4: 237، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 382 و 394.

[3] المهذّب للشيرازيّ 1: 95، المجموع 4: 222، حلية العلماء 2: 189.

[4] الشرح الكبير بهامش المغني 2: 7، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 298.

[5] المغني 1: 786، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 6.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست