responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 367

و به قال حمّاد بن أبي سليمان [1].

و قال أبو حنيفة: إن كان جلس بعد الركعتين قدر التشهّد صحّت صلاته و إلّا لم تصحّ [2].

و قال مالك: يعيد في الوقت لا خارجه، قال: و لو افتتح المكتوبة على التمام فصلّى ركعتين ثمَّ بدا له فسلّم لم يجزئه [3].

لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس قال: من صلّى في السفر أربعا فهو كمن صلّى في الحضر ركعتين [4].


[1] جمل العلم و العمل: 77. كذا نسب إليه، و لكن عبارته فيه: «و كلّ من سفره أكثر من حضره لا تقصير عليه، و لا تقصير إلّا في سفر طاعة أو مباح، و لا تقصير في مكّة و مسجد النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم و مسجد الكوفة و مشاهد الأئمّة القائمين مقامه».

[2] البحار 17: 127، مستدرك الوسائل 1: 195 الباب 46 من أبواب المواقيت الحديث 2.

[3] المغني 2: 108، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 100، نيل الأوطار 3: 145.

[4] المبسوط للسرخسيّ 1: 239، بدائع الصنائع 1: 93، الهداية للمرغينانيّ 1: 80، المحلّى 4: 264، المجموع 4:

337، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 430، المغني 2: 108، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 100، شرح فتح القدير 2: 8.

[5] المدوّنة الكبرى 1: 121، مقدّمات ابن رشد: 156، تفسير القرطبيّ 5: 352، المحلّى 4: 265، نيل الأوطار 3: 246.

[6] مجمع الزوائد 2: 155، المغني 2: 109.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست