و قال أبو
حنيفة: إن كان جلس بعد الركعتين قدر التشهّد صحّت صلاته و إلّا لم تصحّ[2].
و قال مالك:
يعيد في الوقت لا خارجه، قال: و لو افتتح المكتوبة على التمام فصلّى ركعتين ثمَّ
بدا له فسلّم لم يجزئه[3].
لنا: ما
رواه الجمهور عن ابن عبّاس قال: من صلّى في السفر أربعا فهو كمن صلّى في الحضر
ركعتين[4].
[1]
جمل العلم و العمل: 77. كذا نسب إليه، و لكن عبارته فيه: «و كلّ من سفره أكثر من
حضره لا تقصير عليه، و لا تقصير إلّا في سفر طاعة أو مباح، و لا تقصير في مكّة و
مسجد النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم و مسجد الكوفة و مشاهد الأئمّة
القائمين مقامه».
[2] البحار
17: 127، مستدرك الوسائل 1: 195 الباب 46 من أبواب المواقيت الحديث 2.