نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 107
لنا: الأصل عدم التكليف. و لأنّها صلاة يفعلها المنفرد في بيته فلم يشرع
لها خطبة كالخمس.
احتجّ
الشافعيّ[1] بما روته عائشة أنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله
انصرف و قد انجلت[2] الشمس فخطب الناس فحمد اللّٰه و أثنى عليه، ثمَّ
قال: «إنّ الشمس و القمر آيتان من آيات اللّٰه لا يخسفان[3] لموت أحد و
لا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا اللّٰه و كبّروا و صلّوا و تصدّقوا» ثمَّ
قال: «يا أمّة محمّد، و اللّٰه يا أمّة محمّد، ما أحد أ غير من اللّٰه
أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمّة محمّد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا و
لبكيتم كثيرا»[4].
و الجواب:
هذا الحديث غير دالّ على المطلوب، فإنّه عليه السّلام أمرهم بالصّلاة و الدّعاء و
التكبير و الصدقة، و لم يأمرهم بالخطبة، و لو كانت مشروعة لأمرهم، و إنّما خطب
ليعلّمهم وجوب الصّلاة و ليس ذلك خطبة.
مسألة: لو اتّفق الكسوف في
وقت صلاة فريضة، فالذي ينبغي تحصيله أنّ الوقتين إن اتّسعا تخيّر في أيّهما[5] شاء،
فبدأ بها
ثمَّ صلّى الأخرى. و إن ضاق وقت إحداهما تعيّنت و صلّى الأخرى عقيبها. و لو تضيّقا
صلّى الحاضرة. لكنّ الشيخ قد اختار لنفسه في النهاية مذهبا عجبا[6] و هو
البدأة بالحاضرة مطلقا، قال: و لو دخل في الكسوف ثمَّ دخلت الحاضرة قطع و صلّى
الحاضرة ثمَّ عاد فأتمّ الكسوف[7]. و اختاره السيّد
المرتضى في
[1]
المغني 2: 278، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 278، المهذّب للشيرازيّ 1: 122،
المجموع 5: 52، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 76.