responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 107

لنا: الأصل عدم التكليف. و لأنّها صلاة يفعلها المنفرد في بيته فلم يشرع لها خطبة كالخمس.

احتجّ الشافعيّ [1] بما روته عائشة أنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله انصرف و قد انجلت [2] الشمس فخطب الناس فحمد اللّٰه و أثنى عليه، ثمَّ قال: «إنّ الشمس و القمر آيتان من آيات اللّٰه لا يخسفان [3] لموت أحد و لا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا اللّٰه و كبّروا و صلّوا و تصدّقوا» ثمَّ قال: «يا أمّة محمّد، و اللّٰه يا أمّة محمّد، ما أحد أ غير من اللّٰه أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمّة محمّد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا و لبكيتم كثيرا» [4].

و الجواب: هذا الحديث غير دالّ على المطلوب، فإنّه عليه السّلام أمرهم بالصّلاة و الدّعاء و التكبير و الصدقة، و لم يأمرهم بالخطبة، و لو كانت مشروعة لأمرهم، و إنّما خطب ليعلّمهم وجوب الصّلاة و ليس ذلك خطبة.

مسألة: لو اتّفق الكسوف في وقت صلاة فريضة، فالذي ينبغي تحصيله أنّ الوقتين إن اتّسعا تخيّر في أيّهما [5] شاء،

فبدأ بها ثمَّ صلّى الأخرى. و إن ضاق وقت إحداهما تعيّنت و صلّى الأخرى عقيبها. و لو تضيّقا صلّى الحاضرة. لكنّ الشيخ قد اختار لنفسه في النهاية مذهبا عجبا [6] و هو البدأة بالحاضرة مطلقا، قال: و لو دخل في الكسوف ثمَّ دخلت الحاضرة قطع و صلّى الحاضرة ثمَّ عاد فأتمّ الكسوف [7]. و اختاره السيّد المرتضى في‌


[1] المغني 2: 278، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 278، المهذّب للشيرازيّ 1: 122، المجموع 5: 52، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 76.

[2] غ: تجلّت.

[3] م: ينخسفان.

[4] صحيح البخاريّ 2: 42، صحيح مسلم 2: 618 الحديث 901، سنن النسائيّ 3: 152، سنن البيهقيّ 3:

322. بتفاوت يسير.

[5] غ، م و ن: أيّتهما.

[6] غ: عجيبا.

[7] النهاية: 137.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست