و الجواب عن الأوّل: بالطعن في السند، فإنّ أبا البختريّ ضعيف [1].
و عن الثّاني: أنّ قول ابن مسعود ليس حجّة.
و عن الثالث: أنّا نقول بموجبة، إذ ليس البحث في فعل صلاة العيد مع غير الإمام و استحبابه، و إنّما البحث في قضائها بعد فوات وقتها.
فروع:
الأوّل: لو أدرك الإمام في الثانية دخل معه و يتمّ بعد فراغ الإمام،
و لو أدركه في التشهّد فاتته الصّلاة و أتى بها منفردا مستحبّا، و يستحبّ له أن يجلس معه، فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين، ليدرك فضيلة الجماعة.
الثاني: لو أدركه و قد فرغ و هو في الخطبة استمع [2] إلى الخطبة
و لا يشتغل بالقضاء، خلافا للشافعيّ [3].
روى [4] الشيخ في الصّحيح عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: قلت:
أدركت الإمام على الخطبة، قال: قال: «تجلس حتّى يفرغ من خطبته ثمَّ تقوم فتصلّي» [5].
و الأمر بالصّلاة هاهنا يمكن أن يكون من حيث أنّه قد أدرك الخطبة، فكأنّه قد أدرك بعض الصّلاة، و إلّا فالأصل أن لا قضاء عليه.
الثالث: هل يشتغل بالتحيّة حال الخطبة لو صلّى العيد في المسجد؟ الأقرب لا،
لعموم النهي عن التطوّع بالصّلاة، إلّا في مسجد الرّسول صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم [6]. [7]
الرابع: لو لم يعلم بيوم العيد إلّا بعد الزوال، فاتته الصّلاة إجماعا،
و لا قضاء عليه
[2] م، ن، ق و ح: أسمع.
[3] المهذّب للشيرازيّ 1: 120، المجموع 5: 24.
[4] ق و ح: و روى.
[5] التهذيب 3: 136 الحديث 301، الوسائل 5: 99 الباب 4 من أبواب صلاة العيد الحديث 1.
[6] أكثر النسخ: عليه السلام.
[7] ينظر: الوسائل 5: 102 الباب 7 من أبواب صلاة العيد الحديث 10.