responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 37

و الجواب عن الأوّل: بالطعن في السند، فإنّ أبا البختريّ ضعيف [1].

و عن الثّاني: أنّ قول ابن مسعود ليس حجّة.

و عن الثالث: أنّا نقول بموجبة، إذ ليس البحث في فعل صلاة العيد مع غير الإمام و استحبابه، و إنّما البحث في قضائها بعد فوات وقتها.

فروع:

الأوّل: لو أدرك الإمام في الثانية دخل معه و يتمّ بعد فراغ الإمام،

و لو أدركه في التشهّد فاتته الصّلاة و أتى بها منفردا مستحبّا، و يستحبّ له أن يجلس معه، فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين، ليدرك فضيلة الجماعة.

الثاني: لو أدركه و قد فرغ و هو في الخطبة استمع [2] إلى الخطبة

و لا يشتغل بالقضاء، خلافا للشافعيّ [3].

روى [4] الشيخ في الصّحيح عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: قلت:

أدركت الإمام على الخطبة، قال: قال: «تجلس حتّى يفرغ من خطبته ثمَّ تقوم فتصلّي» [5].

و الأمر بالصّلاة هاهنا يمكن أن يكون من حيث أنّه قد أدرك الخطبة، فكأنّه قد أدرك بعض الصّلاة، و إلّا فالأصل أن لا قضاء عليه.

الثالث: هل يشتغل بالتحيّة حال الخطبة لو صلّى العيد في المسجد؟ الأقرب لا،

لعموم النهي عن التطوّع بالصّلاة، إلّا في مسجد الرّسول صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم [6]. [7]

الرابع: لو لم يعلم بيوم العيد إلّا بعد الزوال، فاتته الصّلاة إجماعا،

و لا قضاء عليه‌


[1] تقدّمت ترجمته و بيان حاله في الجزء الأوّل: 163.

[2] م، ن، ق و ح: أسمع.

[3] المهذّب للشيرازيّ 1: 120، المجموع 5: 24.

[4] ق و ح: و روى.

[5] التهذيب 3: 136 الحديث 301، الوسائل 5: 99 الباب 4 من أبواب صلاة العيد الحديث 1.

[6] أكثر النسخ: عليه السلام.

[7] ينظر: الوسائل 5: 102 الباب 7 من أبواب صلاة العيد الحديث 10.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست